كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَيْسَ عَلَى مَنْ لاَ عَرَضَ لَهُ وَلاَ نَقْدَ وَلاَ يَجِدُ قُوتَ يَوْمِهِ أَنْ يَسْتَسْلِفَ زَكَاةً .
بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ الثَّانِي
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ }
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله لاَ زَكَاةَ فِطْرٍ إلَّا عَلَى مُسْلِمٍ , وَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ لَزِمَهُ مُؤْنَتُهُ صِغَارًا , أَوْ كِبَارًا .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيَلْزَمُهُ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ وَخَادِمٍ لَهَا لاَ أَكْثَرَ مِنْهَا وَيَلْزَمُ امْرَأَتَهُ تَأْدِيَةُ الزَّكَاةِ عَمَّنْ بَقِيَ مِنْ رَقِيقِهَا وَيَلْزَمُ مَنْ كَانَ لَهُ رَقِيقٌ حُضُورًا , أَوْ غُيَّبًا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ , أَوْ لِخِدْمَةٍ رَجَا رُجُوعَهُمْ , أَوْ لَمْ يَرْجُهُ إذَا عَرَفَ حَيَاتَهُمْ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُمْ , وَكَذَلِكَ يُزَكِّي عَنْ رَقِيقِ رَقِيقِهِ وَيُزَكِّي عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلاَدِ وَالْمُعْتَقِينَ إلَى أَجَلٍ , وَلاَ زَكَاةَ عَلَى أَحَدٍ فِي عَبْدٍ كَافِرٍ وَلاَ أَمَةٍ كَافِرَةٍ , وَمَنْ قُلْت تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ , فَإِذَا وُلِدَ , أَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ , أَوْ عِيَالِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ نَهَارِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَغَابَتْ الشَّمْسُ لَيْلَةَ هِلاَلِ شَوَّالٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ , وَإِنْ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ , وَإِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ , أَوْ ثَارَ أَحَدٌ فِي عِيَالِهِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ , وَذَلِكَ كَمَالٍ يَمْلِكُهُ بَعْدَ الْحَوْلِ , وَإِنَّمَا تَجِبُ إذَا كَانَ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ ثُمَّ حَلَّ هُوَ عِنْدَه.
, وَإِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ عَبْدًا عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ فَأَهَلَّ شَوَّالٌ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الرَّدَّ , أَوْ الْأَخْذَ فَاخْتَارَ الرَّدَّ , أَوْ الْأَخْذَ فَالزَّكَاةُ عَلَى الْمُشْتَرِي ; لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ بَيْعُهُ وَلَمْ يَكُنْ@
الصفحة 168