كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)

رُوِيَ أَنَّهُ أُتِيَ بِمَا دُونَ ثَلاَثِينَ فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا شَيْئًا , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ { أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ مِنْ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا , وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً , وَأَتَى بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلُهُ , فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ }
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَطَاوُسٌ عَالِمٌ بِأَمْرِ مُعَاذٍ , وَإِنْ كَانَ لَمْ يَلْقَهُ عَلَى كَثْرَةِ مَنْ لَقِيَ مِمَّنْ أَدْرَكَ مُعَاذًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيمَا عَلِمْت , وَقَدْ رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ مُعَاذًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا , وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً }
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ عَنْ عَدَدٍ مَضَوْا مِنْهُمْ أَنَّ مُعَاذًا أَخَذَ مِنْهُمْ صَدَقَةَ الْبَقَرِ عَلَى مَا رَوَى طَاوُسٌ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَالْأَمَانَةِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ سَلاَمَةَ { أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَعَا بِصَحِيفَةٍ فَزَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ بِهَا إلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , فَإِذَا فِيهَا فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ , وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ }
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهُوَ مَا لاَ أَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ لَقِيته مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلاَفًا , وَبِهِ نَأْخُذُ .@

الصفحة 23