كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)

قَبْلَ أَنْ تَلِدَهَا , وَإِنَّمَا تُعَدُّ عَلَيْهِ أَوْلاَدُهَا إذَا كَانَ الْوِلاَدُ قَبْلَ الْحَوْلِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا كَانَتْ الْوِلاَدَةُ قَبْلَ الْحَوْلِ ثُمَّ مُوِّتَتْ الْأُمَّهَاتُ , فَإِنْ كَانَ الْأَوْلاَدُ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا الصَّدَقَةُ , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَرْبَعِينَ فَلاَ صَدَقَةَ فِيهَا ; لِأَنَّ الْحَوْلَ حَالَ , وَهِيَ مِمَّا لاَ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ لَوْ كَانَتْ الْأُمَّهَاتُ أَنْفُسُهَا
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ غَنَمٌ لاَ يَجِبُ فِي مِثْلِهَا الصَّدَقَةُ فَتَنَاتَجَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ فَحَال الْحَوْلُ , وَهِيَ أَرْبَعُونَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا صَدَقَةٌ وَلاَ صَدَقَةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ تَمَّتْ أَرْبَعِينَ وَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , وَهِيَ أَرْبَعُونَ أَوْ أَكْثَرُ.
قال : وَهَكَذَا لَوْ أَفَادَ غَنَمًا فَضَمَّهَا إلَى غَنَمٍ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَ الْأَرْبَعِينَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلاَ يَعُدْ بِالسَّخْلِ عَلَى رَبِّ الْمَاشِيَةِ إلَّا بِأَنْ يَكُونَ السَّخْلُ قَبْلَ الْحَوْلِ , وَيَكُونَ أَصْلُ الْغَنَمِ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا , فَأَمَّا إذَا كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ , وَلَمْ تَكُنْ الْغَنَمُ مِمَّا فِيهِ الصَّدَقَةُ وَلاَ يَعُدْ بِالسَّخْلِ حَتَّى يَتِمَّ بِالسَّخْلِ أَرْبَعِينَ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ بِهَا حَوْلاً مِنْ يَوْمِ تَمَّتْ أَرْبَعِينَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَأَمْكَنَهُ أَنْ يُصَدِّقَهَا وَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى هَلَكَتْ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ , وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يُصَدِّقَهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنْهَا شَاةٌ فَلاَ زَكَاةَ فِي الْبَاقِي ; لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً , فَإِذَا كَانَتْ الْغَنَمُ أَرْبَعِينَ شَاةً فَنَتَجَتْ أَرْبَعِينَ قَبْلَ الْحَوْلِ ثُمَّ مَاتَتْ أُمَّهَاتُهَا وَجَاءَ الْمُصَدِّقُ , وَهِيَ أَرْبَعُونَ جَدْيًا أَوْ بَهْمَةً وَبَيْنَ جَدْيٍ وَبَهْمَةٍ أَوْ كَانَ هَذَا فِي إبِلٍ هَكَذَا فَجَاءَ الْمُصَدِّقُ , وَهِيَ فِصَالٌ , أَوْ فِي بَقَرٍ فَجَاءَ الْمُصَدِّقُ , وَهِيَ عُجُولٌ أَخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ هَذَا وَاحِدًا مِنْهُ , فَإِنْ كَانَ فِي غِذَاءِ الْغَنَمِ إنَاثٌ وَذُكُورٌ أَخَذَ أُنْثَى , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدَةً , وَإِنْ كَانَ فِي غِذَاءِ @

الصفحة 31