كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)

الرَّعْيِ فَأَمَّا إنْ عُلِفَتْ فَالْعَلَفُ مُؤْنَةٌ تُحِيطُ بِكُلِّ فَضْلٍ لَهَا , أَوْ تَزِيدُ , أَوْ تُقَارِبُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ كَانَتْ النَّوَاضِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ خُلَفَائِهِ فَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا يَرْوِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ مِنْهَا صَدَقَةً وَلاَ أَحَدًا مِنْ خُلَفَائِهِ وَلاَ أَشُكُّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ قَدْ كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخُمُسُ وَأَكْثَرُ , وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْت عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه { فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ كَذَا , } , وَهَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ فِي السَّائِمَةِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الْغَنَمِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ نَوَاضِحُ , أَوْ بَقَرُ حَرْثٍ , أَوْ إبِلُ حُمُولَةٍ , فَلاَ يَتَبَيَّنُ لِي أَنَّ فِيهَا الزَّكَاةَ , وَإِنْ بَطَلَتْ كَثِيرًا مِنْ السَّنَةِ وَرَعَتْ فِيهَا ; لِأَنَّهَا غَيْرُ السَّائِمَةِ , وَالسَّائِمَةُ مَا كَانَ رَاعِيًا دَهْرَهُ
بَابُ الْمُبَادَلَةِ بِالْمَاشِيَةِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ مَاشِيَةٌ مِنْ إبِلٍ فَبَادَلَ بِهَا إلَى بَقَرٍ , أَوْ إبِلٍ بِصِنْفٍ مِنْ هَذَا صِنْفًا غَيْرَهُ , أَوْ بَادَلَ مَعْزًى بِبَقَرٍ , أَوْ إبِلاً بِبَقَرٍ , أَوْ بَاعَهَا بِمَالٍ عَرَضٍ , أَوْ نَقْدٍ فَكُلُّ هَذَا سَوَاءٌ , فَإِنْ كَانَتْ مُبَادَلَتُهُ بِهَا قَبْلَ الْحَوْلِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى وَلاَ الثَّانِيَةِ حَتَّى يَحُولَ عَلَى الثَّانِيَةِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ مِلْكِهَا , وَكَذَلِكَ إنْ بَادَلَ بِاَلَّتِي مَلَكَ آخَرُ قَبْلَ الْحَوْلِ إلَى مَاشِيَةٍ أُخْرَى لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ , وَأَكْرَهُ هَذَا لَهُ إنْ كَانَ فِرَارًا مِنْ الصَّدَقَةِ وَلاَ يُوجِبُ الْفِرَارُ الصَّدَقَةَ إنَّمَا يُوجِبُهَا الْحَوْلُ , وَالْمِلْكُ@

الصفحة 61