كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)
وَجَمَعَتْ الرُّشْدَ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ? إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا } يَدُلُّ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - إذَا لَمْ يَسْتَثْنِ فِيهِ إلَّا بِطِيبِ أَنْفُسِ الْيَتَامَى , عَلَى أَنَّ طِيبَ نَفْسِ الْيَتِيمِ لاَ يُحِلُّ أَكْلَ مَالِهِ , وَالْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ , وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسَلَّطٍ عَلَى مَالِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ النَّاسَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ , مُخَلًّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ , فَمَا حَلَّ لَهُ فَأُحِلُّهُ لِغَيْرِهِ , حِلٌّ , أَوْ مَمْنُوعٌ مِنْ مَالِهِ , فَمَا أَبَاحَ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ لِمَنْ أَبَاحَهُ لَهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسَلَّطٍ عَلَى إبَاحَتِهِ لَهُ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَهَلْ لِلْحَجْرِ فِي الْقُرْآنِ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ ؟ قِيلَ : نَعَمْ , إنْ شَاءَ اللَّهُ , قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ? فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ , فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ? الآيَةَ. ( أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ) قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ { لاَ يَحْلُبَن أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ فَيُنْتَقَلَ مَتَاعُهُ } ؟ وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ لاَ يَثْبُتُ مِثْلُهُ { إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْحَائِطَ فَلْيَأْكُلْ وَلاَ يَتَّخِذْ خُبْنَةً }@
الصفحة 636