كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)

وَحَدِيثُ طَلْحَةَ أَنَّهُمْ أَكَلُوا مَعَهُ لَحْمَ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَخَلْقُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يُبَايِنُ خَلْقَ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ مُبَايَنَةً يَعْرِفُهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِهَا . فَلَوْ تَوَحَّشَ أَهْلِيٌّ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ . وَكَانَ عَلَى الْأَصْلِ فِي التَّحْرِيمِ . وَلَوْ اسْتَأْهَلَ وَحْشِيٌّ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ وَكَانَ عَلَى الْأَصْلِ فِي التَّحْلِيلِ . وَلاَ يَذْبَحُهُ الْمُحْرِمُ وَإِنْ اسْتَأْهَلَ . وَلَوْ نَزَا حِمَارٌ أَهْلِيٌّ عَلَى فَرَسٍ أَوْ فَرَسٌ عَلَى أَتَانٍ أَهْلِيَّةٍ , لَمْ يَحِلَّ أَكْلُ مَا نَتَجَ بَيْنَهُمَا . لَسْت أَنْظُرُ فِي ذَلِكَ إلَى أَيِّهِمَا النَّازِي . لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُمَا . فَلاَ يَحِلُّ حَتَّى يَكُونَ لَحْمُهُمَا مَعًا حَلاَلاً . وَكُلُّ مَا عُرِفَ فِيهِ حِمَارٌ أَهْلِيٌّ مِنْ قِبَلِ أَبٍ أَوْ أُمٍّ . لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ بِحَالٍ أَبَدًا . وَلاَ أَكْلُ نَسْلِهِ . وَلَوْ نَزَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَلَى فَرَسٍ . أَوْ فَرَسٌ عَلَى أَتَانٍ وَحْشِيٍّ حَلَّ أَكْلُ مَا وُلِدَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُمَا مُبَاحَانِ مَعًا . وَهَكَذَا لَوْ أَنَّ غُرَابًا أَوْ ذَكَرَ حِدَأٍ أَوْ بُغَاثًا تَجَثَّمَ حُبَارَى . أَوْ ذَكَرُ حُبَارَى أَوْ طَائِرٌ يَحِلُّ لَحْمُهُ تَجَثَّمَ غُرَابًا أَوْ حِدَأً أَوْ صَقْرًا أَوْ بيزان@

الصفحة 651