كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)

وانما اوجبته وليس في النحر في غيرها بر لانه نذر ان يتصدق على مساكين ذلك البلد فان نذر ان يتصدق على مساكين بلد فعليه ان يتصدق عليهم
نصوص تتعلق بالهدي المنذور
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ : غُلاَمِي حُرٌّ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي فِي سَاعَتِي هَذِهِ أَوْ فِي يَوْمِي هَذَا أَوْ شَاءَ أَوْ يَشَاءُ فُلاَنٌ أَنْ لاَ يَكُونَ حُرًّا أَوْ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إلَّا أَنْ أَشَاءَ أَنْ لاَ تَكُونَ طَالِقًا فِي يَوْمِي هَذَا , أَوْ يَشَاءُ فُلاَنٌ فَشَاءَ أَوْ شَاءَ الَّذِي اسْتَثْنَى مَشِيئَتَهُ . لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ حُرًّا وَلاَ الْمَرْأَةُ طَالِقًا.
قال : وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ : أَنَا أُهْدِي هَذِهِ الشَّاةَ نَذْرًا أَوْ أَمْشِي نَذْرًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُهْدِيَهَا , وَعَلَيْهِ أَنْ يَمْشِيَ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ : إنِّي سَأُحْدِثُ نَذْرًا أَوْ إنِّي سَأُهْدِيهَا . فَلاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَهُوَ كَمَا قَالَهُ لِغَيْرِ إيجَابٍ . فَإِذَا نَذَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْتِيَ مَوْضِعًا مِنْ الْحَرَمِ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا , فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الْحَرَمَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا . وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَةَ أَوْ مَرًّا أَوْ مَوْضِعًا قَرِيبًا مِنْ الْحَرَمِ لَيْسَ بِحَرَمٍ , لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّ هَذَا نَذْرٌ فِي غَيْرِ طَاعَةٍ , وَإِذَا نَذَرَ الرَّجُلُ حَجًّا وَلَمْ يُسَمِّ وَقْتًا فَعَلَيْهِ حَجٌّ , يُحْرِمُ بِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مَتَى شَاءَ . وَإِذَا قَالَ : عَلَيَّ نَذْرُ حَجٍّ إنْ شَاءَ فُلاَنٌ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَوْ شَاءَ فُلاَنٌ . إنَّمَا النَّذْرُ مَا أُرِيدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ , لَيْسَ عَلَى مَعَانِي الْعُلُوِّ وَلاَ مَشِيئَةِ غَيْرِ النَّاذِرِ . وَإِذَا نَذَرَ الرَّجُلُ أَنْ يُهْدِيَ شَيْئًا مِنْ النَّعَمِ , لَمْ يُجْزِهِ إلَّا أَنْ يُهْدِيَهُ . وَإِذَا نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ مَتَاعًا لَمْ يُجْزِهِ , إلَّا أَنْ يُهْدِيَهُ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ , فَإِنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ فِي هَذِهِ أَنْ يَعْقِلَهُ عَلَى الْبَيْتِ أَوْ يَجْعَلَ فِي @

الصفحة 665