كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)

كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَثَلاَثِينَ . فَإِنْ صَامَهُ بِالْعَدَدِ , صَامَ عَنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثِينَ يَوْمًا . وَإِذَا نَذَرَ صِيَامَ سَنَةٍ بِعَيْنِهَا , صَامَهَا كُلَّهَا إلَّا رَمَضَانَ , فَإِنَّهُ يَصُومُ لِرَمَضَانَ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ . كَمَا لَوْ قَصَدَ بِنَذْرٍ أَنْ يَصُومَ هَذِهِ الْأَيَّامَ , لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَذْرٌ وَلاَ قَضَاءٌ , فَإِنْ نَذَرَ سَنَةً بِغَيْرِ عَيْنِهَا , قَضَى هَذِهِ الْأَيَّامَ كُلَّهَا حَتَّى يُوفِيَ صَوْمَ سَنَةٍ كَامِلَةٍ , وَإِنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَرَضٌ أَوْ خَطَأُ عَدَدٍ أَوْ نِسْيَانٌ أَوْ تَوَانٍ , قَضَاهُ إذَا زَعَمْت أَنَّهُ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَيُحْصَرُ بِعَدُوٍّ فَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ قَضَاءٌ , كَانَ مَنْ نَذَرَ حَجًّا بِعَيْنِهِ مِثْلَهُ , وَمَا زَعَمْت أَنَّهُ إذَا أُحْصِرَ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ أَمَرْته أَنْ يَقْضِيَهُ إنْ نَذَرَهُ فَأُحْصِرَ . وَهَكَذَا إنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ سَنَةً بِعَيْنِهَا فَمَرِضَ , قَضَاهَا إلَّا الْأَيَّامَ الَّتِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَهَا . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلِمَ تَأْمُرُ الْمُحْصَرَ إذَا أُحْصِرَ بِالْهَدْيِ وَلاَ تَأْمُرُ بِهِ هَذَا ؟ قُلْت : آمُرُهُ بِهِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْإِحْرَامِ , وَهَذَا لَمْ يُحْرِمْ فَآمُرُهُ بِالْهَدْيِ .
( قَالَ ) وَإِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٍ أَوْ صَوْمِ كَفَّارَةٍ أَوْ وَاجِبٍ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ أَوْ تَطَوُّعٍ نَاسِيًا , فَصَوْمُهُ تَامٌّ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ . وَإِذَا تَسَحَّرَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ , أَوْ أَفْطَرَ قَبْلَ اللَّيْلِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ , فَلَيْسَ بِصَائِمٍ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ , وَعَلَيْهِ بَدَلُهُ . فَإِنْ كَانَ صَوْمُهُ مُتَتَابِعًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَهُ . وَإِذَا قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدُمُ فِيهِ فُلاَنٌ , فَقَدِمَ لَيْلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ صَبِيحَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِأَنَّهُ قَدِمَ فِي اللَّيْلِ وَلَمْ يَقْدُمْ فِي النَّهَارِ , وَأَحَبُّ إلَيَّ لَوْ صَامَهُ . وَلَوْ قَدِمَ الرَّجُلُ نَهَارًا , وَقَدْ أَفْطَرَ الَّذِي نَذَرَ الصَّوْمَ , فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ لِأَنَّهُ نَذْرٌ , وَالنَّذْرُ لاَ يُجْزِيهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ صِيَامَهُ قَبْلَ الْفَجْرِ , وَهَذَا احْتِيَاطٌ وَقَدْ يَحْتَمِلُ الْقِيَاسَ أَنْ لاَ يَكُونَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ صَائِمًا عَنْ نَذْرِهِ . وَإِنَّمَا قُلْنَا بِالِاحْتِيَاطِ أَنَّ جَائِزًا أَنْ يَصُومَ , وَلَيْسَ هُوَ كَيَوْمِ الْفِطْرِ , وَإِنَّمَا كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُهُ بَعْدَ مَقْدِمِ فُلاَنٍ فَقُلْنَا : عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ , وَهَذَا أَصَحُّ فِي الْقِيَاسِ مِنْ الْأَوَّلِ . وَلَوْ أَصْبَحَ فِيهِ صَائِمًا مَنْ نَذْرٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَحْبَبْت أَنْ يَعُودَ لِصَوْمِ نَذْرِهِ وَقَضَائِهِ وَيَعُودُ @

الصفحة 667