كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)
عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ ( أَخْبَرَنَا ) الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا ( أَخْبَرَنَا ) الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَأَلْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ فَقَالَ : " وَهَلْ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ؟ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَلاَ زَكَاةَ فِي خَيْلٍ بِنَفْسِهَا وَلاَ فِي شَيْءٍ فِي الْمَاشِيَةِ عَدَا الْإِبِلِ , وَالْبَقَرِ , وَالْغَنَمِ بِدَلاَلَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلاَ صَدَقَةَ فِي الْخَيْلِ فَإِنَّا لَمْ نَعْلَمْهُ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ الصَّدَقَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ , وَالْبَقَرِ , وَالْغَنَمِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَاشِيَةِ , أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لاَ زَكَاةَ فِيهِ لِلتِّجَارَةِ كَانَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ , وَالشِّرَاءِ لَهَا , لاَ بِأَنَّهُ نَفْسَهُ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ .
بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَتَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى كُلِّ مَالِكٍ تَامِّ الْمِلْكِ مِنْ الْأَحْرَارِ , وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا , أَوْ مَعْتُوهًا , أَوْ امْرَأَةً لاَ افْتِرَاقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمْ كَمَا يَجِبُ فِي مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مَا لَزِمَ مَالَهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ جِنَايَةٌ , أَوْ مِيرَاثٌ مِنْهُ , أَوْ نَفَقَةٌ عَلَى وَالِدِيهِ , أَوْ وَلَدٍ زَمِنٍ مُحْتَاجٍ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَاشِيَةِ , وَالزَّرْعِ , وَالنَّاضِّ , وَالتِّجَارَةِ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ لاَ يَخْتَلِفُ@
الصفحة 67