كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)
أَوْ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئًا فَتَلِفَ بِذَلِكَ الشَّيْءِ , أَوْ نَقَصَ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ ; لِأَنَّهُ الْجَانِي عَلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ مِنْهُ إلَّا مَا يَعْلَمُ بِهِ صَلاَحَهُ فَهَلَكَ لَمْ يَضْمَنْهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا وَضَعَ التَّمْرَ حَيْثُ كَانَ يَضَعُهُ فِي جَرِينِهِ , أَوْ بَيْتِهِ , أَوْ دَارِهِ فَسُرِقَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ لَمْ يَضْمَنْ , وَإِنْ وَضَعَهُ فِي طَرِيقٍ , أَوْ مَوْضِعٍ لَيْسَ بِحِرْزٍ لِمِثْلِهِ فَهَلَكَ ضَمِنَ عُشْرَهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا أَكَلَ مِنْ التَّمْرِ بَعْدَ أَنْ يَصِيرَ فِي الْجَرِينِ ضَمِنَ عُشْرَهُ , وَكَذَلِكَ مَا أَطْعَمَ مِنْهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا كَانَ النَّخْلُ يَكُونُ تَمْرًا فَبَاعَهُ مَالِكُهُ رُطَبًا كُلَّهُ , أَوْ أَطْعَمَهُ كُلَّهُ , أَوْ أَكَلَهُ كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ وَضَمِنَ عُشْرَهُ تَمْرًا مِثْلَ وَسَطِهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا كَانَ لاَ يَكُونُ تَمْرًا بِحَالٍ أَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ الْوَالِي , وَأَنْ يَأْمُرَ الْوَالِي مَنْ يَبِيعُ مَعَهُ عُشْرَهُ رُطَبًا , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ خَرَصَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ صَدَّقَ رُبَّمَا بِمَا بَلَغَ رُطَبَهُ وَأَخَذَ عُشْرَ رُطَبِ نَخْلِهِ ثَمَنًا , فَإِنْ أَكَلَهُ كُلَّهُ , أَوْ اسْتَهْلَكَهُ كُلَّهُ أَخَذَ مِنْهُ قِيمَةَ عُشْرِ رُطَبِهِ ذَهَبًا , أَوْ وَرِقًا
الصفحة 84