كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)

التَّمْرِ وَيُسَلِّمُوا لَهُ النَّخْلَ بِمَا فِيهِ , وَالْعَامِلُونَ يَشْتَهُونَ أَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَجُوزُ أَمْرُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ , وَالْمَدْعُوُّونَ إلَى هَذَا الْمَالِكُونَ يَجُوزُ أَمْرُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ , فَإِذَا خَرَصَ الْوَاحِدُ عَلَى الْعَامِلِ وَخُيِّرَ جَازَ لَهُ الْخَرْصُ.
قال : وَمَنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةُ النَّخْلِ , وَالْعِنَبِ خَلَطَ , فَمِنْهُمْ الْبَالِغُ الْجَائِزُ الْأَمْرِ وَغَيْرُ الْجَائِزِ الْأَمْرِ مِنْ الصَّبِيِّ , وَالسَّفِيهِ , وَالْمَعْتُوهِ , وَالْغَائِبِ , وَمَنْ يُؤْخَذُ لَهُ الْخَرْصُ مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ وَأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْأَمْوَالِ , فَإِنْ بُعِثَ عَلَيْهِمْ خَارِصٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ بَالِغًا جَائِزَ الْأَمْرِ فِي مَالِهِ فَخَيَّرَهُ الْخَارِصُ بَعْدَ الْخَرْصِ فَاخْتَارَ مَالَهُ جَازَ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ ابْنُ رَوَاحَةَ يَصْنَعُ , وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يُخَيِّرْهُمْ فُرِضُوا , فَأَمَّا الْغَائِبُ لاَ وَكِيلَ لَهُ , وَالسَّفِيهُ فَلَيْسَ يُخَيَّرُ وَلاَ يَرْضَى فَأُحِبُّ أَنْ لاَ يُبْعَثَ عَلَى الْعُشْرِ خَارِصٌ وَاحِدٌ بِحَالٍ وَيُبْعَثُ اثْنَانِ فَيَكُونَانِ كَالْمُقَوِّمَيْنِ فِي غَيْرِ الْخَرْصِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبَعْثَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَحْدَهُ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ , وَقَدْ يُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ غَيْرَهُ , وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعَثَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ غَيْرَهُ , وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ , وَذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ بِأَنْ يَكُونَ الْمُقَدَّمَ , وَفِي كُلٍّ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ خَارِصَانِ , أَوْ أَكْثَرُ فِي الْمُعَامَلَةِ , وَالْعُشْرِ , وَقَدْ قِيلَ يَجُوزُ خَارِصٌ وَاحِدٌ كَمَا يَجُوزُ حَاكِمٌ وَاحِدٌ , فَإِذَا غَابَ عَنَّا قَدْرُ مَا بَلَغَ التَّمْرُ جَازَ أَخْذُ الْعُشْرِ الْخَرْصِ , وَإِنَّمَا يَغِيبُ مَا أَخَذَ مِنْهُ بِمَا يُؤْكَلُ مِنْهُ رُطَبًا وَيُسْتَهْلَكُ يَابِسًا بِغَيْرِ إحْصَاءٍ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا ذَكَرَ أَهْلُهُ أَنَّهُمْ أَحْصَوْا جَمِيعَ مَا فِيهِ وَكَانَ فِي الْخَرْصِ عَلَيْهِمْ أَكْثَرُ قَبِلَ مِنْهُمْ مَعَ أَيْمَانِهِمْ , فَإِنْ قَالُوا : كَانَ فِي الْخَرْصِ نَقْصٌ عَمَّا عَلَيْهِمْ أَخَذَ مِنْهُمْ مَا أَقَرُّوا بِهِ مِنْ الزِّيَادَةِ فِي تَمْرِهِمْ , وَهُوَ يُخَالِفُ الْقِيمَةَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ; لِأَنَّهُ لاَ سُوقَ لَهُ يُعْرَفُ بِهَا يَوْمَ الْخَرْصِ كَمَا يَكُونُ لِلسِّلْعَةِ سُوقٌ يَوْمَ التَّقْوِيمِ , وَقَدْ يَتْلَفُ فَيَبْطُلُ عَنْهُمْ فِيمَا تَلِفَ الصَّدَقَةُ إذَا كَانَ التَّلَفُ بِغَيْرِ إتْلاَفِهِمْ , وَيَتْلَفُ بِالسَّرَقِ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَضَيْعَةِ النَّخْلِ بِالْعَطَشِ وَغَيْرِهِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا ذَكَرَ أَهْلُهُ أَنَّهُمْ أَحْصَوْا جَمِيعَ مَا فِيهِ وَكَانَ فِي الْخَرْصِ عَلَيْهِمْ أَكْثَرُ قَبِلَ مِنْهُمْ مَعَ أَيْمَانِهِمْ , فَإِنْ قَالُوا : كَانَ فِي الْخَرْصِ نَقْصٌ عَمَّا عَلَيْهِمْ أَخَذَ مِنْهُمْ مَا أَقَرُّوا بِهِ مِنْ الزِّيَادَةِ فِي تَمْرِهِمْ , وَهُوَ يُخَالِفُ الْقِيمَةَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ; لِأَنَّهُ لاَ سُوقَ لَهُ يُعْرَفُ بِهَا يَوْمَ الْخَرْصِ كَمَا يَكُونُ لِلسِّلْعَةِ سُوقٌ يَوْمَ التَّقْوِيمِ , وَقَدْ يَتْلَفُ فَيَبْطُلُ عَنْهُمْ فِيمَا تَلِفَ الصَّدَقَةُ إذَا كَانَ التَّلَفُ بِغَيْرِ إتْلاَفِهِمْ , وَيَتْلَفُ بِالسَّرَقِ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَضَيْعَةِ النَّخْلِ بِالْعَطَشِ وَغَيْرِهِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الشَّجَرِ غَيْرُ النَّخْلِ , وَالْعِنَبِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْهُمَا فَكَانَا قُوتًا , وَكَذَلِكَ لاَ يُؤْخَذُ مِنْ الْكُرْسُفِ وَلاَ أَعْلَمُهَا تَجِبُ فِي الزَّيْتُونِ ; لِأَنَّهُ أُدُمٌ لاَ مَأْكُولَ بِنَفْسِهِ وَسَوَاءٌ الْجَوْزُ فِيهَا , وَاللَّوْزُ وَغَيْرُهُ مِمَّا@

الصفحة 87