كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ حِنْطَةٌ غَيْرُ عَلْسٍ وَحِنْطَةٌ عَلْسٌ ضَمَّ إحْدَاهُمَا إلَى الْأُخْرَى عَلَى مَا وُصِفَتْ الْحِنْطَةُ بِكَيْلَتِهَا , وَالْعَلْسُ فِي أَكْمَامِهَا بِنِصْفِ كَيْلَةٍ , فَإِنْ كَانَتْ الْحِنْطَةُ الَّتِي هِيَ غَيْرُ عَلْسٍ ثَلاَثَةَ أَوْسُقٍ , وَالْعَلْسُ وَسَقَانِ فَلاَ صَدَقَةَ فِيهَا ; لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ أَرْبَعَةُ أَوْسُقٍ وَنِصْفٌ , وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَةً فَفِيهَا صَدَقَةٌ ; لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ , الْحِنْطَةُ ثَلاَثٌ , وَالْعَلْسُ الَّذِي هُوَ أَرْبَعَةٌ فِي أَكْمَامِهِ اثْنَانِ .
بَابُ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ غَيْرِ الْحِنْطَةِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله : وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ زَرْعٍ فِيهِ زَكَاةٌ غَيْرُ الْعَلْسِ صَدَقَةٌ حَتَّى يُطْرَحَ عَنْهُ كِمَامُهُ وَيُكَالَ ثُمَّ تُؤْخَذُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَتُؤْخَذُ مِنْ الشَّعِيرِ وَلاَ يُضَمُّ شَعِيرٌ إلَى حِنْطَةٍ وَلاَ سَلْتٌ إلَى حِنْطَةٍ وَلاَ شَعِيرٌ وَلاَ أُرْزٌ إلَى دُخْنٍ وَلاَ ذُرَةٍ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالذُّرَةُ ذرتان ذُرَةٌ بِطَيْسٍ لاَ كِمَامَ عَلَيْهِ وَلاَ قِمَعَ بَيْضَاءَ وَذُرَةٌ عَلَيْهَا شَيْءٌ أَحْمَرُ كَالْحَلْقَةِ , أَوْ الثفروق إلَّا أَنَّهُ أَرَقُّ وَكَقِشْرَةِ الْحِنْطَةِ دَقِيقٌ لاَ يُنْقِصُ لَهَا كَيْلاً وَلاَ يَخْرُجُ إلَّا مَطْحُونًا وَقَلَّمَا يَخْرُجُ بِالْهَرْسِ فَكِلاَهُمَا يُكَالُ وَلاَ يُطْرَحُ لِكَيْلِهِ شَيْءٌ كَمَا يُطْرَحُ لِأَطْرَافِ الشَّعِيرِ الْحَدِيدَةُ وَلاَ قِمَعَ التَّمْرَةِ , وَإِنْ كَانَ مُبَايِنًا لِلتَّمْرَةِ , وَهَذَا لاَ يُبَايِنُ الْحَبَّةَ ; لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِنَفْسِ الْخِلْقَةِ وَكَمَا لاَ يُطْرَحُ لِنُخَالَةِ الشَّعِيرِ وَلاَ الْحِنْطَةِ شَيْءٌ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلاَ يُضَمُّ الدُّخْنُ إلَى الْجُلْبَانِ وَلاَ الْحِمَّصُ إلَى الْعَدَسِ وَلاَ الْفُولُ إلَى غَيْرِهِ وَلاَ حَبَّةٌ عُرِفَتْ بِاسْمٍ مُنْفَرِدٍ دُونَ صَاحِبِهَا وَخِلاَفُهَا بَائِنٌ فِي الْخِلْقَةِ , وَالطَّعْمِ , وَالثَّمَرِ إلَى غَيْرِهَا وَيُضَمُّ كُلُّ صِنْفٍ مِنْ هَذَا أَكْبَرُ إلَى مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ وَكُلُّ صِنْفٍ اسْتَطَالَ إلَى مَا تَدَحْرَجَ مِنْهُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلاَ أَعْلَمُ فِي التُّرْمُسِ صَدَقَةً وَلاَ أَعْلَمُهُ يُؤْكَلُ إلَّا دَوَاءً , أَوْ تَفَكُّهًا لاَ قُوتًا وَلاَ صَدَقَةَ فِي بَصَلٍ وَلاَ ثُومٍ ; لِأَنَّ هَذَا لاَ يُؤْكَلُ إلَّا أَبْزَارًا , أَوْ أُدُمًا .@

الصفحة 91