كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 4)

مَالِكِ الْعَبْدِ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُمَا يَتَصَادَقَانِ عَلَى مِلْكِهِ وَيَدَّعِي الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ فَضْلاً عَلَى مَا كَانَ يُقِرُّ بِهِ مَالِكُهُ فِيهِ أَوْ حَقًّا فِي الرَّهْنِ لاَ يُقِرُّ بِهِ مَالِكُهُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَيْسَ فِي كَيْنُونَةِ الْعَبْدِ فِي يَدَيْ الْمُرْتَهِنِ دَلاَلَةٌ عَلَى مَا يَدَّعِي مِنْ فَضْلِ الرَّهْنِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ قَالَ رَهَنْتُكَهُ بِأَلْفٍ وَدَفَعْتهَا إلَيْك , وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ لَمْ تَدْفَعْهَا إلَى كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُرْتَهِنِ ; لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِأَلْفٍ يَدَّعِي مِنْهَا الْبَرَاءَةَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ قَالَ رَهَنْتُك عَبْدًا فَأَتْلَفْته , وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ مَاتَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُرْتَهِنِ , وَلاَ يُصَدَّقُ الرَّاهِنُ عَلَى تَضْمِينِهِ , وَلَوْ قَالَ : رَهَنْتُك عَبْدًا بِأَلْفٍ وَأَتْلَفْته , وَلَيْسَ بِهَذَا . وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : هُوَ هَذَا فَلاَ يُصَدَّقُ الرَّاهِنُ عَلَى تَضْمِينِ الْمُرْتَهِنِ الْعَبْدَ الَّذِي ادَّعَى , وَلاَ يَكُونُ الْعَبْدُ الَّذِي ادَّعَى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ رَهْنًا ; لِأَنَّ مَالِكَ الْعَبْدِ لَمْ يُقِرَّ بِأَنَّهُ رَهَنَهُ إيَّاهُ بِعَيْنِهِ وَيَتَحَالَفَانِ مَعًا أَلاَ تَرَى أَنَّهُمَا لَوْ تَصَادَقَا عَلَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ , وَقَالَ صَاحِبُ الْأَلْفِ رَهَنْتَنِي بِهَا دَارَك , وَقَالَ صَاحِبُ الدَّارِ : لَمْ أَرْهَنْك كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيَجُوزُ رَهْنُ الدَّنَانِيرِ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ كَانَ الرَّهْنُ مِثْلاً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ الْحَقِّ , وَلَيْسَ هَذَا بِبَيْعٍ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا اسْتَعَارَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا يَرْهَنُهُ فَرَهَنَهُ فَالرَّهْنُ جَائِزٌ إذَا تَصَادَقَا عَلَى ذَلِكَ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ كَمَا يَجُوزُ لَوْ رَهَنَهُ مَالِكُ الْعَبْدِ فَإِنْ أَرَادَ مَالِكُ الْعَبْدِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ الرَّهْنِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَدْفَعَ الرَّاهِنُ أَوْ مَالِكُ الْعَبْدِ مُتَطَوِّعًا الْحَقَّ كُلَّهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلِمَالِكِ الرَّهْنِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّاهِنَ بِافْتِكَاكِهِ لَهُ مَتَى شَاءَ ; لِأَنَّهُ أَعَارَهُ لَهُ بِلاَ مُدَّةٍ كَانَ ذَلِكَ مَحِلَّ الدَّيْنِ أَوْ بَعْدَهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ أَعَارَهُ إيَّاهُ فَقَالَ : ارْهَنْهُ إلَى سَنَةٍ فَفَعَلَ , وَقَالَ افْتَكَّهُ قَبْلَ السَّنَةِ فَفِيهَا قَوْلاَنِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِبَيْعِ مَا لَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ حَتَّى يُعِيدَهُ إلَيْهِ كَمَا أَخَذَهُ مِنْهُ وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ هَذَا أَنْ يَقُولَ لَوْ أَعَرْتُك عَبْدِي يَخْدُمُك سَنَةً كَانَ لِي أَخْذُهُ السَّاعَةَ , وَلَوْ أَسْلَفْتُك أَلْفَ دِرْهَمٍ إلَى سَنَةٍ كَانَ لِي أَخْذُهَا مِنْك السَّاعَةَ .@

الصفحة 399