كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 4)
(نقص ص431-الى منتصف ص432)
قَالَ : وَمَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مُفْلِسٍ كَانَ أَحَقَّ بِهِ إنْ شَاءَ , وَسَوَاءٌ كَانَ مُفْلِسًا فَتَرَكَهُ أَوْ أَرَادَ الْغُرَمَاءُ أَخْذَهُ أَوْ غَيْرَ مُفْلِسٍ ; لِأَنَّهُ لاَ يَمْلِكُهُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ فَلاَ أُجْبِرُهُ عَلَى مِلْكِ مَا لاَ يَشَاءُ إلَّا الْمِيرَاثَ فَإِنَّهُ لَوْ وَرِثَ شَيْئًا فَرَدَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ , وَكَانَ لِلْغُرَمَاءِ أَخْذُهُ كَمَا يَأْخُذُونَ سَائِرَ مَالِهِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إجَازَةُ الْبَيْعِ وَرَدُّهُ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ أَحَبَّ ذَلِكَ الْغُرَمَاءُ أَوْ كَرِهُوا ; لِأَنَّ الْبَيْعَ , وَقَعَ عَلَى عَيْنٍ فِيهَا خِيَارٌ .
قَالَ : وَلَوْ أَسْلَفَ رَجُلٌ فِي طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ بِصِفَةٍ فَحَلَّتْ وَفَلِسَ فَأَرَادَ أَخْذَهُ دُونَ الصِّفَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ إذَا لَمْ يَرْضَ ذَلِكَ الْغُرَمَاءُ ; لِأَنَّهُ يَأْخُذُ مَا لَمْ يَشْتَرِ . قَالَ : وَلَوْ أَعْطَى خَيْرًا مِمَّا سَلَّفَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ مَا سَلَّفَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَخْذُهُ , وَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ الْغُرَمَاءُ ; لِأَنَّ الْفَضْلَ هِبَةٌ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّهِبَ , وَلَهُمْ أَنْ@
الصفحة 432