كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 4)

ضَامِنٍ ؟ قَالَ لاَ شَرْطَ لَهُ وَيَكُونُ ضَامِنًا . قُلْنَا : وَيَرُدُّ الْأَمَانَةَ إلَى أَصْلِهَا وَالْمَضْمُونَ إلَى أَصْلِهِ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ فِيهِمَا جَمِيعًا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْنَا : وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لَك أَنْ تَقُولَ فِي الْعَارِيَّةِ وَبِذَلِكَ شَرَطَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ , وَلاَ يَشْتَرِطُ أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ إلَّا مَا يَلْزَمُ . قَالَ : فَلِمَ شَرَطَ ؟ قُلْنَا لِجَهَالَةِ صَفْوَانَ ; لِأَنَّهُ كَانَ مُشْرِكًا لاَ يَعْرِفُ الْحُكْمَ , وَلَوْ عَرَفَهُ مَا ضَرَّ الشَّرْطُ إذَا كَانَ أَصْلُ الْعَارِيَّةِ أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ بِلاَ شَرْطٍ كَمَا لاَ يَضُرُّ شَرْطُ الْعُهْدَةِ وَخَلاَصُ عَقْدِك فِي الْبَيْعِ . وَلَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ كَانَ عَلَيْهِ الْعُهْدَةُ وَالْخَلاَصُ أَوْ الرَّدُّ قَبْلُ فَهَلْ قَالَ هَذَا أَحَدٌ ؟ قُلْنَا فِي هَذَا كِفَايَةٌ وَقَدْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما إنَّ الْعَارِيَّةَ مَضْمُونَةٌ وَكَانَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَعِيرٍ اُسْتُعِيرَ فَتَلِفَ أَنَّهُ مَضْمُونٌ . وَلَوْ اخْتَلَفَ رَجُلاَنِ فِي دَابَّةٍ فَقَالَ رَبُّ الدَّابَّةِ أَكْرَيْتهَا إلَى مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا فَرَكِبْتهَا بِكَذَا وَقَالَ الرَّاكِبُ رَكِبْتهَا عَارِيَّةً مِنْك كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الرَّاكِبِ مَعَ يَمِينِهِ , وَلاَ كِرَاءَ عَلَيْهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : بَعْدُ : الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الدَّابَّةِ , وَلَهُ كِرَاءُ الْمِثْلِ , وَلَوْ قَالَ أَعَرْتنِيهَا وَقَالَ رَبُّ الدَّابَّةِ غَصَبْتنِيهَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَعِيرِ .@

الصفحة 514