كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 4)

أَوْ غُيَّبًا عَنْهُ فَلاَ يَعْدُو هَذَا وَاحِدًا مِنْ وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا حَلَفَ بَرِئَ بِكُلِّ حَالٍ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَوْ لَمْ تَقُمْ , وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ إنَّمَا يَكُونُ بَرِيئًا مَا لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَإِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ فَالْحُكْمُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ بِهَا , وَلَيْسَ لِقُرْبِ الشُّهُودِ وَبُعْدِهِمْ مَعْنًى , وَلَكِنَّ الشُّهُودَ إنْ لَمْ يَعْدِلُوا اكْتَفَى فِيهِ بِالْيَمِينِ الْأُولَى , وَلَمْ تَعُدْ عَلَيْهِ يَمِينٌ . وَإِنَّمَا أَحَلَفْنَاهُ أَوَّلاً أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حُكْمَانِ . أَحَدُهُمَا : أَنْ لاَ يَكُونَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ , أَوْ يَكُونَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَيَزُولُ هَذَا الْحُكْمُ وَيَكُونُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ مَا كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي مَا شَهِدَتْ بِهِ بَيِّنَتُهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ .
قَالَ : وَإِذَا غَصَبَ الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ قَمْحًا فَطَحَنَهُ دَقِيقًا نُظِرَ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الدَّقِيقِ مِثْلَ قِيمَةِ الْحِنْطَةِ أَوْ أَكْثَرَ فَلاَ شَيْءَ لِلْغَاصِبِ فِي الزِّيَادَةِ , وَلاَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقِصْهُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الدَّقِيقِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْحِنْطَةِ رَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ بِفَضْلِ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الدَّقِيقِ وَالْحِنْطَةِ , وَلاَ شَيْءَ لِلْغَاصِبِ فِي الطَّحْنِ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا هُوَ أَثَرٌ لاَ عَيْنٌ .
مَسْأَلَةُ الْمُسْتَكْرَهَةِ . ( أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ) قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رحمه الله قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَسْتَكْرِهُ الْمَرْأَةَ أَوْ الْأَمَةَ يُصِيبُهَا أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقَ مِثْلِهَا , وَلاَ حَدَّ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا , وَلاَ عُقُوبَةَ , وَعَلَى الْمُسْتَكْرِهِ حَدُّ الرَّجْمِ إنْ كَانَ ثَيِّبًا وَالْجَلْدُ وَالنَّفْيُ إنْ كَانَ بِكْرًا . وَقَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لاَ حَدَّ عَلَيْهِمَا , وَلاَ عُقُوبَةَ وَعَلَى الْمُسْتَكْرِهِ الْحَدُّ , وَلاَ صَدَاقَ عَلَيْهِ , وَلاَ يَجْتَمِعُ الْحَدُّ وَالصَّدَاقُ مَعًا ,@

الصفحة 542