كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 4)

عَشَرَ , وَلَمْ يَجِدْ دِرْهَمًا , فَلاَ خَيْرَ فِي أَنْ يَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الدِّرْهَمَ , وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ التِّسْعَةَ عَشَرَ بِحِصَّتِهَا مِنْ الدِّينَارِ وَيُنَاقِصَهُ بِحِصَّةِ الدِّرْهَمِ مِنْ الدِّينَارِ . ثُمَّ إنْ شَاءَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ بِفَضْلِ الدِّينَارِ مِمَّا شَاءَ وَيَتَقَابَضَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا , وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتْرُكَ فَضْلَ الدِّينَارِ عِنْدَهُ , يَأْخُذُهُ مَتَى شَاءَ ( قَالَ الرَّبِيعُ ) : قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ الْبُوَيْطِيُّ : وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ حَاضِرًا .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا صَرَفَ الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ , أَوْ دَنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ , فَوَجَدَ فِيهَا دِرْهَمًا زَائِفًا , فَإِنْ كَانَ زَافَ مِنْ قِبَلِ السِّكَّةِ أَوْ قُبْحِ الْفِضَّةِ , فَلاَ بَأْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَقْبَلَهُ , وَلَهُ رَدُّهُ , فَإِنْ رَدَّهُ رَدَّ الْبَيْعَ كُلَّهُ ; لِأَنَّهَا بَيْعَةٌ وَاحِدَةٌ , وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ رَدَّهُ , فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَذَلِكَ لَهُ , شَرَطَهُ أَوْ لَمْ يَشْرِطْهُ . وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ الصَّرْفَ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ , إذَا عَقَدَ عَلَى هَذَا عُقْدَةَ الْبَيْعِ.
قال : وَإِنْ كَانَ زَافَ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ نُحَاسٌ أَوْ شَيْءٌ غَيْرُ فِضَّةٍ , فَلاَ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقْبَلَهُ , مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ غَيْرُ مَا اشْتَرَى , وَالْبَيْعُ مُنْتَقَضٌ بَيْنَهُمَا . وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَصْرِفَ الرَّجُلُ مِنْ الصَّرَّافِ دَرَاهِمَ , فَإِذَا قَبَضَهَا وَتَفَرَّقَا , أَوْدَعَهُ إيَّاهَا , وَإِذَا صَرَفَ الرَّجُلُ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ مَنْ صَرَفَ مِنْهُ حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ وَلاَ يُوَكِّلَ بِهِ غَيْرَهُ إلَّا أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ ثُمَّ يُوَكِّلُ هَذَا بِأَنْ يُصَارِفَهُ وَلاَ بَأْسَ إذَا صَرَفَ مِنْهُ وَتَقَابَضَا أَنْ يَذْهَبَا فَيَزِنَا الدَّرَاهِمَ وَكَذَلِكَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَذْهَبَ هُوَ عَلَى الِانْفِرَادِ فَيَزِنُهَا .
وَإِذَا رَهَنَ الرَّجُلُ الدِّينَارَ عِنْدَ رَجُلٍ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ بَاعَهُ الدِّينَارَ بِدَرَاهِمَ وَقَبَضَهَا مِنْهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَقْبِضَهَا , وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عِنْدَ الرَّجُلِ دَنَانِيرُ وَدِيعَةً فَصَارَفَهُ فِيهَا وَلَمْ يُقِرَّ الَّذِي عِنْدَهُ الدَّنَانِيرُ أَنَّهُ اسْتَهْلَكَهَا حَتَّى يَكُونَ ضَامِنًا وَلاَ أَنَّهَا فِي يَدِهِ حِينَ صَارَفَهُ فِيهَا فَلاَ خَيْرَ فِي الصَّرْفِ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَلاَ حَاضِرٍ وَقَدْ يُمْكِنُ@

الصفحة 57