كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 4)

مُصْحَفٍ أَوْ سَيْفٍ وَمَا أَشْبَهَهُ بِذَهَبٍ وَلاَ وَرِقٍ ; لِأَنَّ فِي هَذِهِ الْبَيْعَةِ صَرْفًا وَبَيْعًا لاَ يُدْرَى كَمْ حِصَّةُ الْبَيْعِ مِنْ حِصَّةِ الصَّرْفِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلاَ خَيْرَ فِي شِرَاءِ تُرَابِ الْمَعَادِنِ بِحَالٍ ; لِأَنَّ فِيهِ فِضَّةً لاَ يُدْرَى كَمْ هِيَ لاَ يَعْرِفُهَا الْبَائِعُ وَلاَ الْمُشْتَرِي وَتُرَابُ الْمَعْدِنِ وَالصَّاغَةِ سَوَاءٌ وَلاَ يَجُوزُ شِرَاءُ مَا خَرَجَ مِنْهُ يَوْمًا وَلاَ يَوْمَيْنِ وَلاَ يَجُوزُ شِرَاؤُهُ بِشَيْءٍ وَمَنْ أَسَلَفَ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَصْرِفَهَا مِنْهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَفَعَلاَ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ حِينَ أَسَلَفَهُ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ مِنْهُ وَيَتَرَادَّانِ , وَالْمِائَةُ الدِّينَارِ عَلَيْهِ مَضْمُونَةٌ ; لِأَنَّهَا بِسَبَبِ بَيْعٍ وَسَلَفٍ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَنْ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ دِينَارًا أَوْ نِصْفَ دِينَارٍ فَرَضِيَ الَّذِي لَهُ الدِّينَارُ بِثَوْبٍ مَكَانَ الدِّينَارِ أَوْ طَعَامٍ أَوْ دَرَاهِمَ فَلِلْقَاضِي عَلَى الْمُقَضَّى عَنْهُ الْأَقَلُّ مِنْ دِينَارٍ أَوْ قِيمَةُ مَا قَضَى عَنْهُ وَمَنْ اشْتَرَى حُلِيًّا مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ عَلَى أَنْ يُقَاصُّوهُ مِنْ دَيْنٍ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ فَلاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ . ( قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ ) : مَعْنَاهَا عِنْدِي أَنْ يَبِيعَهُ أَهْلُ الْمِيرَاثِ وَأَنْ لاَ يُقَاصُّوهُ عِنْدَ الصَّفْقَةِ ثُمَّ يُقَاصُّوهُ بَعْدُ فَلاَ يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ اشْتَرَى أَوَّلاً حُلِيًّا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ إلَى أَجَلٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي مُحَمَّدٍ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَنْ سَأَلَ رَجُلاً أَنْ يَشْتَرِيَ فِضَّةً لِيُشْرِكَهُ فِيهِ وَيَنْقُدَ عَنْهُ فَلاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : الشَّرِكَةُ وَالتَّوْلِيَةُ بَيْعَانِ مِنْ الْبُيُوعِ يُحِلُّهُمَا مَا يُحِلُّ الْبُيُوعَ وَيُحَرِّمُهُمَا مَا يُحَرِّمُ الْبُيُوعَ , فَإِنْ وَلَّى رَجُلٌ رَجُلاً حُلِيًّا مَصُوغًا أَوْ أَشْرَكَهُ فِيهِ بَعْدَمَا يَقْبِضُهُ الْمَوْلَى ويتوازناه وَلَمْ يَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا جَازَ كَمَا يَجُوزُ فِي الْبُيُوعِ ,@

الصفحة 62