كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 5)

كِتَابُ اللُّقَطَةِ الصَّغِيرَةِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله تعالى: فِي اللُّقَطَةِ مِثْلُ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَوَاءٌ {وَقَالَ: فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ إذَا وَجَدْتَهَا فِي مَوْضِعِ مَهْلَكَةٍ فَهِيَ لَك فَكُلْهَا , فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَاغْرَمْهَا لَهُ.} {وَقَالَ: فِي الْمَالِ يُعَرِّفُهُ سَنَةً ثُمَّ يَأْكُلُهُ إنْ شَاءَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ غَرِمَهُ لَهُ} , وَقَالَ: {يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ يَأْكُلُهَا مُوسِرًا كَانَ , أَوْ مُعْسِرًا إنْ شَاءَ} إلَّا أَنِّي لاَ أَرَى لَهُ أَنْ يَخْلِطَهَا بِمَالِهِ , وَلاَ يَأْكُلَهَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى عَدَدِهَا وَوَزْنِهَا وَظَرْفِهَا وَعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا فَمَتَى جَاءَ صَاحِبُهَا غَرِمَهَا لَهُ , وَإِنْ مَاتَ كَانَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ , وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِي الشَّاةِ يَجِدُهَا بِالْمَهْلَكَةِ تَعْرِيفٌ إنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْكُلَهَا فَهِيَ لَهُ وَمَتَى لَقِيَ صَاحِبَهَا غَرِمَهَا لَهُ , وَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ , وَلاَ الْبَقَرِ ; لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا , وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ وَالْمَالِ ; لِأَنَّهُمَا لاَ يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا , وَلاَ يَعِيشَانِ وَالشَّاةُ يَأْخُذُهَا مَنْ أَرَادَهَا وَتُتْلَفُ لاَ تُمْتَنَعُ مِنْ السَّبْعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا مَنْ يَمْنَعُهَا وَالْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ يَرِدَانِ الْمِيَاهَ , وَإِنْ تَبَاعَدَتْ وَيَعِيشَانِ أَكْثَرَ عُمْرِهِمَا بِلاَ رَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْرِضَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالْبَقَرُ قِيَاسًا عَلَى الْإِبِلِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ وَجَدَ رَجُلٌ شَاةً ضَالَّةً فِي الصَّحْرَاءِ فَأَكَلَهَا ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا قَالَ: يَغْرَمُهَا خِلاَفُ مَالِكٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: ابْنُ عُمَرَ لَعَلَّهُ أَنْ لاَ يَكُونَ سَمِعَ الْحَدِيثَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي اللُّقَطَةِ , وَلَوْ@

الصفحة 135