كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 5)
كِتَابُ الْوَصَايَا
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْنَا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ نُسْخَةِ الشَّافِعِيِّ مِنْ خَطِّهِ بِيَدِهِ , وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ وَذَكَرَ الرَّبِيعُ فِي أَوَّلِهِ , وَإِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ وَذَكَرَ بَعْدَهُ تَرَاجِمَ , وَفِي آخِرِهَا مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُقَدَّمًا , وَهُوَ: بَابُ الْوَصِيَّةِ وَتَرْكِ الْوَصِيَّةِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله تعالى فِيمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْوَصِيَّةِ: إنَّ قَوْلَهُ - صلى الله عليه وسلم - {مَا حَقُّ امْرِئٍ لَهُ مَالٌ يَحْتَمِلُ مَا لِامْرِئٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ} وَيَحْتَمِلُ مَا الْمَعْرُوفُ فِي الْأَخْلاَقِ إلَّا هَذَا لاَ مِنْ وَجْهِ الْفَرْضِ. بَابُ الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ , أَوْ أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , وَلَيْسَ فِي التَّرَاجِمِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله تعالى وَإِذَا وَصَّى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ , @
الصفحة 187