كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 5)

مَالِ الْآدَمِيِّينَ وَكَثِيرَهُ سَوَاءً يَقْضِي بِأَدَائِهِ عَلَى مَنْ أَخَذَهُ غَصْبًا , أَوْ تَعَدِّيًا أَوْ اسْتَهْلَكَهُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَوَجَدْت رُبُعَ دِينَارٍ قَلِيلاً , وَقَدْ يُقْطَعُ فِيهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَوَجَدْت مِائَتِي دِرْهَمٍ قَلِيلاً , وَفِيهَا زَكَاةٌ وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ قَلِيلاً فَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ قَلِيلٍ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ كَثِيرٍ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لِلْكَثِيرِ حَدٌّ يُعْرَفُ وَكَانَ اسْمُ الْكَثِيرِ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ كَانَ ذَلِكَ إلَى الْوَرَثَةِ , وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ حَيًّا فَأَقَرَّ لِرَجُلٍ بِقَلِيلِ مَالِهِ أَوْ كَثِيرِهِ كَانَ ذَلِكَ إلَيْهِ فَمَتَى لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا , وَلَمْ يُحْدِدْهُ فَذَلِكَ إلَى الْوَرَثَةِ ; لِأَنِّي لاَ أُعْطِيهِ بِالشَّكِّ , وَلاَ أُعْطِيه إلَّا بِالْيَقِينِ .
بَابُ الْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ مُسَمًّى بِغَيْرِ عَيْنِهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَقَالَ : أَعْطُوهُ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِي أَعْطَوْهُ أَيَّ عَبْدٍ شَاءُوا , وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : أَعْطَوْهُ شَاةً مِنْ غَنَمِي أَوْ بَعِيرًا مِنْ إبِلِي , أَوْ حِمَارًا مِنْ حَمِيرِي , أَوْ بَغْلاً مِنْ بِغَالِي أَعْطَاهُ الْوَرَثَةُ أَيَّ ذَلِكَ شَاءُوا مِمَّا سَمَّاهُ , وَلَوْ قَالَ أَعْطُوهُ أَحَدَ رَقِيقِي , أَوْ بَعْضَ رَقِيقِي , أَوْ رَأْسًا مِنْ رَقِيقِي أَعْطَوْهُ أَيَّ رَأْسٍ شَاءُوا مِنْ رَقِيقِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى صَغِيرًا , أَوْ كَبِيرًا مَعِيبًا أَوْ غَيْرَ مَعِيبٍ , وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ : دَابَّةً مِنْ دَوَابِّي أَعْطَوْهُ أَيَّ دَابَّةٍ شَاءُوا أُنْثَى , أَوْ ذَكَرًا صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً , وَكَذَلِكَ يُعْطُونَهُ صَغِيرًا مِنْ الرَّقِيقِ إنْ شَاءُوا , أَوْ كَبِيرًا , وَلَوْ أَوْصَى فَقَالَ : أَعْطُوهُ رَأْسًا مِنْ رَقِيقِي , أَوْ دَابَّةً مِنْ دَوَابِّي فَمَاتَ مِنْ رَقِيقِهِ رَأْسٌ , أَوْ مِنْ دَابَّةٍ فَقَالَ الْوَرَثَةُ هَذَا الَّذِي أَوْصَى لَك بِهِ وَأَنْكَرَ الْمُوصَى لَهُ ذَلِكَ , فَقَدْ ثَبَتَ لِلْمُوصِي لَهُ عَبْدًا , أَوْ رَأْسًا مِنْ رَقِيقِهِ فَيُعْطِيهِ الْوَرَثَةُ أَيَّ ذَلِكَ شَاءُوا وَلَيْسَ عَلَيْهِ مَا مَاتَ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَهَلَكَ مِنْ مَالِهِ مِائَةُ دِينَارٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَحْسِبَ عَلَيْهِ مَا حَمَلَ ذَلِكَ الثُّلُثُ وَذَلِكَ أَنَّهُ جَعَلَ الْمَشِيئَةَ فِيمَا يَقْطَعُ بِهِ إلَيْهِمْ فَلاَ يَبْرَءُونَ حَتَّى يُعْطُوهُ إلَّا أَنْ يَهْلَكَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَيَكُونُ كَهَلاَكِ عَبْدٍ@

الصفحة 190