كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 5)

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِشَاةٍ مِنْ مَالِهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى لِرَجُلٍ بِشَاةٍ مِنْ مَالِهِ قِيلَ : لِلْوَرَثَةِ أَعْطُوهُ أَيَّ شَاةٍ شِئْتُمْ كَانَتْ عِنْدَكُمْ , أَوْ اشْتَرَيْتُمُوهَا لَهُ صَغِيرَةً , أَوْ كَبِيرَةً ضَائِنَةً , أَوْ مَاعِزَةً فَإِنْ قَالُوا نُعْطِيهِ ظَبْيًا , أَوْ أُرْوِيَّةً لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُمْ , وَإِنْ وَقَعَ عَلَى ذَلِكَ اسْمُ شَاةٍ ; لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ إذَا قِيلَ : شَاةٌ ضَائِنَةٌ , أَوْ مَاعِزَةٌ وَهَكَذَا لَوْ قَالُوا نُعْطِيك تَيْسًا , أَوْ كَبْشًا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُمْ ; لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ إذَا قِيلَ شَاةٌ أَنَّهَا أُنْثَى , وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَعْطُوهُ بَعِيرًا , أَوْ ثَوْرًا مِنْ مَالِي لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ نَاقَةً , وَلاَ بَقَرَةً ; لِأَنَّهُ لاَ يَقَعُ عَلَى هَذَيْنِ اسْمُ الْبَعِيرِ , وَلاَ الثَّوْرِ عَلَى الِانْفِرَادِ وَهَكَذَا لَوْ قَالَ : أَعْطُوهُ عَشْرَ أَيْنُقُ مِنْ مَالِي لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ فِيهَا ذَكَرًا وَهَكَذَا لَوْ قَالَ : أَعْطُوهُ عَشَرَةَ أَجْمَالٍ , أَوْ عَشَرَةَ أَثْوَارٍ , أَوْ عَشَرَةَ أَتْيَاسٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ أُنْثَى مِنْ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ , وَلَوْ قَالَ : أَعْطُوهُ عَشْرًا مِنْ غَنَمِي , أَوْ عَشْرًا مِنْ إبِلِي , أَوْ عَشْرًا مِنْ أَوْلاَدِ غَنَمِي , أَوْ إبِلِي , أَوْ بَقَرِي , أَوْ قَالَ : أَعْطُوهُ عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ , أَوْ عَشْرًا مِنْ الْبَقَرِ أَوْ عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ كَانَ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ عَشْرًا إنْ شَاءُوا إنَاثًا كُلَّهَا , وَإِنْ شَاءُوا ذُكُورًا كُلَّهَا , وَإِنْ شَاءُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا ; لِأَنَّ الْغَنَمَ وَالْبَقَرَ وَالْإِبِلَ جِمَاعٌ يَقَعُ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ , وَلاَ شَيْءَ أَوْلَى مِنْ شَيْءٍ . أَلاَ تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ } فَلَمْ يَخْتَلِفْ النَّاسُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ وَالْإِنَاثِ دُونَ الذُّكُورِ وَالذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ , وَلَوْ قَالَ : أَعْطُوا فُلاَنًا مِنْ مَالِي دَابَّةً قِيلَ : لَهُمْ أَعْطُوهُ إنْ شِئْتُمْ مِنْ الْخَيْلِ , أَوْ الْبِغَالِ أَوْ الْحَمِيرِ أُنْثَى , أَوْ ذَكَرًا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ الذَّكَرُ مِنْهَا بِأَوْلَى بِاسْمِ الدَّابَّةِ مِنْ الْأُنْثَى , وَلَكِنَّهُ لَوْ قَالَ : أُنْثَى مِنْ الدَّوَابِّ , أَوْ ذَكَرًا مِنْ الدَّوَابِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا مَا أَوْصَى بِهِ ذَكَرًا كَانَ , أَوْ أُنْثَى صَغِيرًا كَانَ , أَوْ كَبِيرًا أَعْجَفَ كَانَ , أَوْ سَمِينًا مَعِيبًا كَانَ أَوْ سَلِيمًا . وَاَللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ@

الصفحة 192