كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 5)
شَاءُوا صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً عَرَبِيَّةً , أَوْ أَيِّ عَمَلٍ شَاءُوا إذَا وَقَعَ عَلَيْهَا اسْمُ قَوْسٍ تُرْمَى بِالنَّبْلِ , أَوْ النُّشَّابِ , أَوْ الْحُسْبَانِ وَمِنْ أَيِّ عُودٍ شَاءُوا , وَلَوْ أَرَادُوا أَنْ يُعْطُوهُ قَوْسَ جلاهق , أَوْ قَوْسَ نَدَّافٍ أَوْ قَوْسَ كُرْسُفٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذَلِكَ ; لِأَنَّ مَنْ وَجَّهَ بِقَوْسٍ فَإِنَّمَا يَذْهَبُ إلَى قَوْسٍ رَمَى بِمَا وَصَفْت , وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَيَّ قَوْسٍ شِئْتُمْ , أَوْ أَيَّ قَوْسِ الدُّنْيَا شِئْتُمْ , وَلَكِنَّهُ لَوْ قَالَ : أَعْطُوهُ أَيَّ قَوْسٍ شِئْتُمْ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ قَوْسٍ أَعْطَوْهُ إنْ شَاءُوا قَوْسَ نَدَّافٍ , أَوْ قَوْسَ قُطْنٍ , أَوْ مَا شَاءُوا مِمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ قَوْسٍ , وَلَوْ كَانَ لَهُ صِنْفٌ مِنْ الْقِسِيِّ فَقَالَ : أَعْطُوهُ مِنْ قِسِيِّي لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الصِّنْفِ , وَلاَ عَلَيْهِمْ وَكَانَ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ أَيَّهَا شَاءُوا أَكَانَتْ عَرَبِيَّةً , أَوْ فَارِسِيَّةً , أَوْ دودانية أَوْ قَوْسَ حُسْبَانٍ , أَوْ قَوْسَ قُطْنٍ .
بَابُ الْوَصِيَّةِ فِي الْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَإِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَقَالَ : ثُلُثُ مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ فَكُلُّ مَنْ لاَ مَالَ لَهُ , وَلاَ كَسْبَ يُغْنِيهِ دَاخِلٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى , وَهُوَ لِلْأَحْرَارِ دُونَ الْمَمَالِيكِ مِمَّنْ لَمْ يَتِمَّ عِتْقُهُ . ( قَالَ ) وَيَنْظُرُ أَيْنَ كَانَ مَالُهُ فَيُخْرِجُ ثُلُثَهُ فَيُقَسَّمُ فِي مَسَاكِينِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ الَّذِي بِهِ مَالُهُ دُونَ غَيْرِهِمْ فَإِنْ كَثُرَ حَتَّى يُغْنِيَهُمْ نُقِلَ إلَى أَقْرَبِ الْبُلْدَانِ لَهُ ثُمَّ كَانَ هَكَذَا حَيْثُ كَانَ لَهُ مَالٌ صَنَعَ بِهِ هَذَا وَهَكَذَا لَوْ قَالَ : ثُلُثُ مَالِي فِي الْفُقَرَاءِ كَانَ مِثْلُ @
الصفحة 195