كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 5)

فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ , وَكَانَ لَهُ الِاخْتِيَارُ إذَا خَصَّ أَنْ يُخَصَّ قَرَابَةَ الْمَيِّتِ ; لِأَنَّ إعْطَاءَ قَرَابَتِهِ يَجْمَعُ أَنَّهُمْ مِنْ الصِّنْفِ الَّذِي أَوْصَى لَهُمْ وَأَنَّهُمْ ذُو رَحِمٍ عَلَى صِلَتِهَا ثَوَابٌ .
بَابُ الْوَصِيَّةِ فِي الرِّقَابِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي الرِّقَابِ أَعْطَى مِنْهَا فِي الْمُكَاتَبِينَ , وَلاَ يَبْتَدِئُ مِنْهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ , وَأَعْطَى مَنْ وَجَدَ مِنْ الْمُكَاتَبِينَ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ وَعَمُوا كَمَا وَصَفْت فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لاَ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ , وَأَعْطَى ثُلُثَ كُلِّ مَالٍ لَهُ فِي بَلَدٍ فِي مُكَاتَبِي أَهْلِهِ . ( قَالَ ) : وَإِنْ قَالَ : يَضَعُهُ مِنْهُمْ حَيْثُ رَأَى فَكَمَا قُلْت : فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لاَ يَخْتَلِفُ , فَإِنْ قَالَ : يَعْتِقُ بِهِ عَنِّي رِقَابًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مُكَاتَبًا مِنْهُ دِرْهَمًا , وَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ , وَإِنْ بَلَغَ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ رِقَابٍ لَمْ يُجْزِهِ أَقَلُّ مِنْ عِتْقِ ثَلاَثِ رِقَابٍ , فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ حِصَّةَ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ الثُّلُثِ , وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثَلاَثَ رِقَابٍ وَبَلَغَ أَقَلَّ مِنْ رَقَبَتَيْنِ يَجِدُهُمَا ثَمَنًا وَفَضَلَ فَضْلٌ جَعَلَ الرَّقَبَتَيْنِ أَكْثَرَ ثَمَنًا حَتَّى يَذْهَبَ فِي رَقَبَتَيْنِ , وَلاَ يَحْبِسُ شَيْئًا لاَ يَبْلُغُ رَقَبَةً , وَهَكَذَا لَوْ لَمْ يَبْلُغْ رَقَبَتَيْنِ وَزَادَ عَلَى رَقَبَةٍ , وَيُجْزِيهِ أَيُّ رَقَبَةٍ اشْتَرَى صَغِيرَةً , أَوْ كَبِيرَةً , أَوْ ذَكَرًا , أَوْ أُنْثَى , وَأَحَبُّ إلَيَّ أَزْكَى الرِّقَابِ وَخَيْرُهَا وَأَحْرَاهَا أَنْ يَفُكَّ مِنْ سَيِّدِهِ مِلْكَهُ , وَإِنْ كَانَ فِي الثُّلُثِ سَعَةٌ تَحْتَمِلُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِ رِقَابٍ فَقِيلَ : أَيُّهُمَا أَحَبُّ إلَيْك إقْلاَلُ الرِّقَابِ وَاسْتِغْلاَؤُهَا , أَوْ إكْثَارُهَا وَاسْتِرْخَاصُهَا ؟ قَالَ : إكْثَارُهَا وَاسْتِرْخَاصُهَا أَحَبُّ إلَيَّ , فَإِنْ قَالَ وَلِمَ ؟ ; لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ@

الصفحة 197