كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 5)
وَلاَ يُتْرَكُ ذِمِّيٌّ يُحْيِيهِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَهُ لِمَنْ أَحْيَاهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يَكُونُ لِلذِّمِّيِّ أَنْ يَمْلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مِلْكٌ لِمَنْ أَحْيَاهُ مِنْهُمْ , وَإِذَا كَانَ فَتْحُهَا صُلْحًا فَهُوَ عَلَى مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ .
كِرَاءُ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ ( أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ) قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلاَ بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالْعُرُوضِ وَقَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَكْثَرُ وَرَافِعٌ لَمْ يُخَالِفْهُ فِي أَنَّ الْكِرَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ لاَ بَأْسَ بِهِ إنَّمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - النَّهْيُ عَنْ كِرَائِهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا , وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ الْبَيْضَاءَ بِالتَّمْرِ وَبِكُلِّ ثَمَرَةٍ يَحِلُّ بَيْعُهَا إلَّا أَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكْرِيَهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَالَ : إنْ زُرِعَتْ حِنْطَةً كَرِهْت كِرَاءَهَا بِالْحِنْطَةِ ; لِأَنَّهُ نَهَى أَنْ يَكُونَ كِرَاؤُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ , وَقَالَ غَيْرُهُ : كِرَاؤُهَا بِالْحِنْطَةِ , وَإِنْ كَانَتْ إلَى أَجَلٍ غَيْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ; لِأَنَّهَا مَوْصُوفَةٌ لاَ يَلْزَمُهُ إذَا جَاءَ بِهَا عَلَى صِفَةِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ , وَلَوْ جَاءَتْ الْأَرْضُ بِحِنْطَةٍ عَلَى غَيْرِ صِفَتِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُكْتَرِي أَنْ يُعْطِيَهُ غَيْرَ صِفَتِهِ , وَإِذَا تَعَجَّلَ الْمُكْرِي الْأَرْضَ كِرَاءَهَا مِنْ الْحِنْطَةِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فِي الْقَوْلَيْنِ مَعًا . قَالَ : وَلاَ تَكُونُ الْمُسَاقَاةُ فِي الْمَوْزِ , وَلاَ الْقَصَبِ , وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُهُمَا إلَى أَجَلٍ لاَ يَحِلُّ بَيْعُهُمَا إلَّا أَنْ يَرَيَا الْقَصَبَ جِزَةً وَالْمَوْزَ بِجَنَاهُ , وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُبَاعَ مَا لَمْ يُخْلَقْ@
الصفحة 23