كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 5)
لِلْمُسْلِمِينَ , وَلاَ يَرْجِعُ إلَيْهِ قُلْت وَكَيْفَ ثَبَتَ , وَلاَؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَغَيْرُهُمْ أَعْتَقَهُ ؟ قَالَ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَرِثُونَهُ ؟ قُلْت لَيْسُوا يَرِثُونَهُ وَلَكِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُمْ ; لِأَنَّهُ لاَ مَالِكَ لَهُ بِعَيْنِهِ قَالَ : وَمَا دَلَّك عَلَى مَا تَقُولُ , فَإِنَّ الَّذِي يُعْرَفُ أَنَّهُمْ لاَ يَأْخُذُونَهُ إلَّا مِيرَاثًا ؟ قُلْت أَفَيَجُوزُ أَنْ يَرِثُوا كَافِرًا ؟ قَالَ : لاَ قُلْت أَفَرَأَيْت الذِّمِّيَّ لَوْ مَاتَ , وَلاَ وَارِثَ لَهُ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : لِلْمُسْلِمِينَ قُلْت ; لِأَنَّهُ لاَ مَالِكَ لَهُ لاَ أَنَّهُ مِيرَاثٌ قَالَ : نَعَمْ قُلْت , وَكَذَلِكَ مَنْ لاَ وَلاَءَ مِنْ لَقِيطٍ وَمُسْلِمٍ لاَ وَلاَءَ لَهُ , أَوْ , وَلاَؤُهُ لِكَافِرٍ لاَ قَرَابَةَ لَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَذَكَرْت مَا ذَكَرْت فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ مِنْ أَنَّهُ لاَ يُؤْخَذُ عَلَى الْمِيرَاثِ قَالَ : فَإِنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ خَالَفَك فِي مَعْنًى آخَرَ فَقَالَ : لَوْ أَنَّ مُسْلِمًا أَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا فَمَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَرِثَهُ إنَّمَا قَالَ : النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - { لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ فِي النَّسَبِ } فَقُلْت أَمَوْجُودٌ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ ؟ قَالَ فَيَقُولُونَ الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُهُ قُلْت أَفَرَأَيْت إنْ عَارَضَنَا وَإِيَّاهُمْ غَيْرُنَا فَقَالَ : فَإِنَّمَا مَعْنَى الْحَدِيثِ فِي الْوَلاَءِ ؟ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ قُلْت وَلِمَ ؟ أَلِأَنَّ الْحَدِيثَ لاَ يَحْتَمِلُهُ ؟ قَالَ : بَلْ يَحْتَمِلُهُ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ وَالْمُسْلِمُونَ يَقُولُونَ هَذَا فِي النَّسَبِ قُلْت لَيْسَ كُلُّ الْمُسْلِمِينَ يَقُولُونَهُ فِي النَّسَبِ فَمِنْهُمْ مِنْ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ الْكَافِرَ كَمَا يُجِيزُ لَهُ النِّكَاحَ إلَيْهِ , وَلاَ يُوَرِّثُ الْكَافِرَ الْمُسْلِمَ قَالَ : فَحَدِيثُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - جُمْلَةً ؟ قُلْت أَجَلْ فِي جَمِيعِ الْكُفَّارِ وَالْحُجَّةُ عَلَى مَنْ قَالَ : هَذَا فِي بَعْضِ الْكَافِرِينَ فِي النَّسَبِ كَالْحَجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ : فِي الْوَلاَءِ قُلْت فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إنْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى بِهِ فَقُلْت قَدْ أَخْبَرْتُك أَنَّ مَيْمُونَةَ وَهَبَتْ وَلاَءَ بَنِي يَسَارٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ@
الصفحة 287