كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 5)

لِاثْنَيْنِ جَازَ أَنْ يُسْهَمَ لِأَكْثَرَ , وَهُوَ لاَ يُلْفَى أَبَدًا إلَّا عَلَى وَاحِدٍ , وَلَوْ تَحَوَّلَ عَنْهُ كَانَ تَارِكًا لَهُ آخِذَهُ لِمِثْلِهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَيْسَ فِيمَا قُلْت مِنْ أَنْ لاَ يُسْهَمَ إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ , وَلاَ خِلاَفَهُ خَبَرٌ يَثْبُتُ مِثْلُهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ , وَفِيهِ أَحَادِيثُ مُنْقَطِعَةٌ أَشْبَهَهَا أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ @

الصفحة 318