كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 5)

, وَلَوْ كَانَ كَمَا حَدَّثَ مَكْحُولٍ أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ بِفَرَسَيْنِ فَأَخَذَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ كَانَ وَلَدُهُ أَعْرَفَ بِحَدِيثِهِ وَأَحْرَصَ عَلَى مَا فِيهِ زِيَادَةٌ مِنْ غَيْرِهِمْ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
قَالَ الشَّافِعِيُّ : , وَلاَ يُسْهَمُ لِرَاكِبِ دَابَّةٍ غَيْرِ الْفَرَسِ لاَ بَغْلٍ , وَلاَ حِمَارٍ , وَلاَ بَعِيرٍ , وَلاَ فِيلٍ , وَلاَ غَيْرِهِ وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَعَاهَدَ الْخَيْلَ فَلاَ يُدْخِلَ إلَّا شَدِيدًا , وَلاَ يُدْخِلَ حَطِمًا , وَلاَ قَحْمًا ضَعِيفًا , وَلاَ ضَرْعًا , وَلاَ أَعْجَفَ رَازِحًا فَإِنْ غَفَلَ فَشُهِدَ رَجُلٌ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ , فَقَدْ قِيلَ : لاَ يُسْهَمُ لَهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهَا غَنَاءُ الْخَيْلِ الَّتِي أَسْهَمَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ نَعْلَمْهُ أَسْهَمَ لِأَحَدٍ فِيمَا مَضَى عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الدَّوَابِّ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ قَالَ : رَجُلٌ أُسْهِمُ لِلْفَرَسِ كَمَا أُسْهِمُ لِلرَّجُلِ , وَلَمْ يُقَاتِلْ كَانَتْ شُبْهَةً وَلَكِنْ فِي الْحَاضِرِ غَيْرُ الْمُقَاتِلِ الْعَوْنُ بِالرَّأْيِ وَالدُّعَاءِ وَإِنَّ الْجَيْشَ قَدْ يُنْصَرُونَ بِأَضْعَفِهِمْ وَأَنَّهُ قَدْ لاَ يُقَاتِلُ , ثُمَّ يُقَاتِلُ , وَفِيهِمْ مَرْضَى فَأُعْطِي سَهْمَهُ سُنَّةً وَلَيْسَتْ فِي فَرَسِ ضَرْعٍ , وَلاَ قَحْمٍ , وَلاَ وَاحِدٍ مِمَّا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنَّمَا أُسْهِمَ لِلْفَارِسِ بِسَهْمِ فَارِسٍ إذَا حَضَرَ شَيْئًا مِنْ الْحَرْبِ فَارِسًا قَبْل أَنْ تَنْقَطِعَ الْحَرْبُ فَأَمَّا إنْ كَانَ فَارِسًا إذَا دَخَلَ بِلاَدَ الْعَدُوِّ وَكَانَ فَارِسًا بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَرْبِ وَقَبْلَ جَمْعِ الْغَنِيمَةِ فَلاَ يُسْهَمُ لَهُ بِسَهْمِ فَارِسٍ قَالَ : وَقَالَ : بَعْضُ النَّاسِ إذَا دَخَلَ بِلاَدَ الْعَدُوِّ فَارِسًا , ثُمَّ مَاتَ فَرَسُهُ أُسْهِمَ لَهُ سَهْمُ فَارِسٍ , وَإِنْ أَفَادَ فَرَسًا بِبِلاَدِ الْعَدُوِّ قَبْلَ الْقِتَالِ فَحَضَرَ عَلَيْهِ لَمْ يُسْهَمْ لَهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقِيلَ لَهُ : وَلِمَ أَسْهَمْت لَهُ إذَا دَخَلَ أَدْنَى بِلاَدِ الْعَدُوِّ فَارِسًا , وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْقِتَالَ فَارِسًا ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ فِي الدِّيوَانِ فَارِسًا قِيلَ : فَقَدْ يَثْبُتُ هُوَ فِي الدِّيوَانِ فَإِنْ مَاتَ فَلاَ يُسْهَمُ لَهُ إلَّا أَنْ يَمُوتَ بَعْدَمَا تُحْرَزُ الْغَنِيمَةُ قِيلَ : فَقَدْ أُثْبِتَ @

الصفحة 320