كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 5)

غِنًى مَشْهُورٌ فَلَمْ يُمْنَعَاهُ مِنْ الْغِنَى قُلْت فَمَا بَالُ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى , وَفِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ , وَهُوَ أَثْبَتُ مِمَّنْ قُسِمَ لَهُ مِمَّنْ مَعَهُ مِنْ الْيَتَامَى وَابْنِ السَّبِيلِ وَكَثِيرٍ مِمَّا ذَكَرْنَا , أَدْخَلْت فِيهِ مَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ فِي مِثْلِهِ أَضْعَفُ مِنْهُ ؟ قَالَ : فَأَعَادَ هُوَ وَبَعْضُ مَنْ يَذْهَبُ مَذْهَبَهُ قَالُوا أَرَدْنَا أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قُلْت لَهُ أَوْ مَا يُكْتَفَى بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ؟ . قَالَ : بَلَى قُلْت , فَقَدْ أَعَدْت هَذَا أَفَرَأَيْت إذَا لَمْ يَثْبُتْ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ , وَلاَ عُمَرَ إعْطَاءُ الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ أَطَرَحْتهمْ ؟ قَالَ : لاَ قُلْت أَوَرَأَيْت إذَا لَمْ يَثْبُت عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ أَعْطَى الْمُبَارِزَ السَّلَبَ وَيَثْبُتُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْطَاهُ أُخْرَى وَخَمَّسَهُ فَكَيْفَ ؟ قُلْت فِيهِ : وَكَيْفَ اسْتَخْرَجْت تَثْبِيتَ السَّلَبِ إذًا ؟ قَالَ : الْإِمَامُ هُوَ لِمَنْ قَتَلَ وَلَيْسَ يَثْبُتُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَخَالَفْت عُمَرَ فِي الْكَثِيرِ مِنْهُ وَخَالَفْت ابْنَ عَبَّاسٍ , وَهُوَ يَقُولُ السَّلَبُ مِنْ الْغَنِيمَةِ , وَفِي السَّلَبِ الْخُمُسُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ? وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ? الآيَةَ. , قَالَ : إذَا ثَبَتَ الشَّيْءُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يُوَهِّنُهُ أَنْ لاَ يَثْبُتَ عَمَّنْ بَعْدَهُ , وَلاَ مَنْ خَالَفَهُ مِنْ بَعْدِهِ قُلْت , وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ التَّأْوِيلُ ؟ قَالَ : وَإِنْ ; لِأَنَّ الْحُجَّةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -@

الصفحة 335