كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 5)
الْأَمَانُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : قَالَ بَعْضُ النَّاسِ يَجُوزُ أَمَانُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ , وَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ فَأَمَّا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فَإِنْ أَمَّنَ أَهْلَ بَغْيٍ أَوْ حَرْبٍ وَكَانَ يُقَاتِلُ أَجَزْنَا أَمَانَهُ كَمَا نُجِيزُ أَمَانَ الْحُرِّ وَإِنْ كَانَ لاَ يُقَاتِلُ لَمْ نُجِزْ أَمَانَهُ , فَقُلْت لَهُ لِمَ فَرَّقْت بَيْنَ الْعَبْدِ يُقَاتِلُ وَلاَ يُقَاتِلُ ؟ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - { الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ@
الصفحة 543