كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 5)
أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ } وَرَوَيْنَا عَنْهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ أَسْلَمَ عَلَى مَالِ قَوْمٍ قَدْ قَتَلَهُمْ وَأَخْفَاهُ فَكَانَ لَهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَرَأَيْت مَا رَوَيْت عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ " أَيَثْبُتُ ؟ قَالَ هُوَ مِنْ حَدِيثِكُمْ قُلْت نَعَمْ مُنْقَطِعٌ وَنَحْنُ نُكَلِّمُك عَلَى تَثْبِيتِهِ فَنَقُولُ لَك أَرَأَيْت إنْ كَانَ ثَابِتًا أَهُوَ عَامٌّ أَوْ خَاصٌّ ؟ قَالَ : فَإِنْ قُلْت هُوَ عَامٌّ ؟ قُلْت : إذَا نَقُولُ لَك أَرَأَيْت عَدُوًّا أَحْرَزَ حُرًّا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ عَبْدًا مَرْهُونًا فَأَسْلَمَ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : لاَ يَكُونُ لَهُ حُرٌّ وَلاَ أُمُّ وَلَدٍ وَلاَ شَيْءَ لاَ يَجُوزُ مِلْكُهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى فَقُلْت لَهُ فَتَرَكْت قَوْلَك : إنَّهُ عَامٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَأَقُولُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ يَجُوزُ مِلْكُهُ لِمَالِكِهِ الَّذِي غَصَبَهُ عَلَيْهِ قُلْنَا فَأُمُّ الْوَلَدِ يَجُوزُ مِلْكُهَا لِمَالِكِهَا إلَى أَنْ يَمُوتَ أَفَتَجْعَلُ لِلْعَدُوِّ مِلْكَهَا إلَى مَوْتِ سَيِّدِهَا ؟ قَالَ : لاَ لِأَنَّ فَرْجَهَا لاَ يَحِلُّ لَهُمْ قُلْت : إنْ أَحْلَلْت مِلْكَ رَقَبَتِهَا بِالْغَصْبِ حِينَ تُقِيمُ الْغَاصِبَ مَقَامَ@
الصفحة 627