كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 5)
كِرَاءُ الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ ( قَالَ : الشَّافِعِيُّ ) رحمه الله تعالى : كِرَاءُ الْإِبِلِ جَائِزٌ لِلْمَحَامِلِ وَالزَّوَامِلِ وَالرَّوَاحِلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْحَمُولَةِ , وَكَذَلِكَ كِرَاءُ الدَّوَابِّ لِلسُّرُوجِ وَالْأَكُفِّ وَالْحَمُولَةِ ( قَالَ : الشَّافِعِيُّ ) : وَلاَ يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ عَلَى شَيْءٍ مَغِيبٍ لاَ تَجُوزُ حَتَّى يَرَى الرَّاكِبَ وَالرَّاكِبِينَ وَظَرْفَ الْمَحْمَلِ وَالْوِطَاءَ وَكَيْفَ الظِّلِّ إنْ شَرَطَهُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ فَيَتَبَايَنُ , أَوْ تَكُونُ الْحَمُولَةُ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ أَوْ كَيْلٍ مَعْلُومٍ , أَوْ ظُرُوفٍ تُرَى , أَوْ تَكُونُ إذَا شُرِطَتْ عُرِفَتْ مِثْلَ غَرَائِرِ الْحَلَبَةِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا ( قَالَ : الشَّافِعِيُّ ) فَإِنْ قَالَ : أَتَكَارَى مِنْك مَحْمَلاً , أَوْ مَرْكَبًا , أَوْ زَامِلَةً فَهُوَ مَفْسُوخٌ , أَلاَ تَرَى أَنَّهُمَا إذَا اخْتَلَفَا لَمْ يُوقَفْ عَلَى حَدِّ هَذَا , وَإِنْ شَرَطَ وَزْنًا ؟ وَقَالَ : الْمَعَالِيقُ أَوْ أَرَاهُ مَحْمَلاً وَقَالَ : مَا يَصْلُحُهُ فَالْقِيَاسُ فِي هَذَا كُلِّهِ أَنَّهُ فَاسِدٌ ; لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَلَى حَدِّهِ , وَإِنْ شَرَطَ وَزْنًا وَقَالَ : الْمَعَالِيقُ أَوْ أَرَاهُ مَحْمَلاً فَكَذَلِكَ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ : أُجِيزُهُ بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ النَّاسُ وَسَطًا .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَعُقْدَةُ الْكِرَاءِ لاَ تَجُوزُ إلَّا بِأَمْرٍ مَعْلُومٍ كَمَا لاَ تَجُوزُ الْبُيُوعُ إلَّا مَعْلُومَةً
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا تَكَارَى رَجُلٌ مَحْمَلاً مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ فَشَرَطَ سَيْرًا مَعْلُومًا فَهُوَ أَصَحُّ , وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَاَلَّذِي أَحْفَظُ أَنَّ الْمَسِيرَ مَعْلُومٌ وَأَنَّهُ الْمَرَاحِلُ فَيُلْزَمَانِ الْمَرَاحِلَ ; لِأَنَّهَا الْأَغْلَبُ مِنْ سَيْرِ النَّاسِ , فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ لاَ يَفْسُدُ فِي هَذَا@
الصفحة 67