كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 5)

الْأُمَّ وَابْنَتَهَا وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنْ الْمِلْكِ وَلاَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ النِّكَاحِ وَيَطَأُ مِنْ الْوَلاَئِدِ مَا شَاءَ بِالْمِلْكِ وَفِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَلاَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ بِالنِّكَاحِ .
التَّفْرِيقُ بَيْنَ ذَوِي الْمَحَارِمِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَإِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَهْلَ الْبَيْتِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْوَلَدُ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ جَازَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمِنْ أَيْنَ وَقَّتَ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ ؟ قِيلَ : رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ خَيَّرَ غُلاَمًا بَيْنَ أَبَوَيْهِ @

الصفحة 673