كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 5)
أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ . ( أَخْبَرَنَا ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَزْرَقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ قَامَ بِفِنَاءِ دَارِهِ فَضَرَبَ بِرِجْلِهِ وَقَالَ : سَنَامُ الْأَرْضِ أَنَّ لَهَا أَسَنَامًا زَعَمَ ابْنُ فَرْقَدٍ الْأَسْلَمِيُّ أَنِّي لاَ أَعْرِفُ حَقِّي مِنْ حَقِّهِ , لِي بَيَاضُ الْمَرْوَةِ لَهُ سَوَادُهَا وَلِي مَا بَيْنَ كَذَا إلَى كَذَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : لَيْسَ لِأَحَدٍ إلَّا أَحَاطَتْ عَلَيْهِ جُدْرَانُهُ إنَّ إحْيَاءَ الْمَوَاتِ مَا يَكُونُ زَرْعًا أَوْ حَفْرًا , أَوْ يُحَاطُ بِالْجُدْرَانِ , وَهُوَ مِثْلُ إبْطَالِهِ التَّحْجِيرَ بِغَيْرِ مَا يَعْمُرُ بِهِ مِثْلُ مَا يَحْجُرُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا أَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ وَالْمَوَاتُ مَا لاَ مِلْكَ فِيهِ لِأَحَدٍ خَالِصًا دُونَ النَّاسِ فَلِلسُّلْطَانِ أَنْ يَقْطَعَ مَنْ طَلَبَ مَوَاتًا , فَإِذَا أَقْطَعَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ , وَلَمْ أَقْطَعْهُ حَقَّ مُسْلِمٍ , وَلاَ ضَرَرًا عَلَيْهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَخَالَفَنَا فِي هَذَا بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ : لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِيَ مَوَاتًا إلَّا بِإِذْنِ سُلْطَانٍ وَرَجَعَ صَاحِبُهُ إلَى قَوْلِنَا فَقَالَ : وَعَطِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَثْبَتُ الْعَطَايَا فَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ لَهُ بِعَطِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُعْطِيَ@
الصفحة 90