كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 6)

لِلْأَوْلِيَاءِ آبَاءً كَانُوا أَوْ غَيْرَهُمْ عَلَى أَيَامَاهُمْ وَأَيَامَاهُمْ الثَّيِّبَاتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ { وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } وَقَالَ فِي الْمُعْتَدَّاتِ { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ } الْآيَةُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - { الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا } مَعَ مَا سِوَى ذَلِكَ وَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَمَالِيكَ لِمَنْ مَلَكَهُمْ وَأَنَّهُمْ لاَ يَمْلِكُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ شَيْئًا وَلَمْ أَعْلَمْ دَلِيلاً عَلَى إيجَابِ إنْكَاحِ صَالِحِي الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ كَمَا وُجِدَتْ الدَّلاَلَةُ عَلَى إنْكَاحِ الْحُرِّ إلَّا مُطْلَقًا فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ بَلَغَ مِنْ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ ثُمَّ صَالِحُوهُمْ خَاصَّةً وَلاَ يَتَبَيَّنُ لِي أَنْ يُجْبَرَ أَحَدٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةٌ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهِ الدَّلاَلَةُ لاَ الْإِيجَابُ . .
نِكَاحُ الْعَدَدِ وَنِكَاحُ الْعَبِيدِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } إلَى قَوْلِهِ { أَنْ لاَ تَعُولُوا }
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى فَكَمَا بَيَّنَّا فِي الآيَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ بِهَا الْأَحْرَارُ لقوله تعالى { فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } لِأَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ إلَّا الْأَحْرَارُ وَقَوْلُهُ { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا } فَإِنَّمَا يَعُولُ مَنْ لَهُ الْمَالُ وَلاَ مَالَ لِلْعَبِيدِ ,@

الصفحة 113