كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 6)

لِلْأَبِ أَقْعَدَ فَهُمْ أَوْلَى , وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَكَانَ لَهَا أَوْصِيَاءُ لَمْ يَكُنْ الْأَوْصِيَاءُ وُلاَةَ نِكَاحٍ وَلاَ وُلاَةَ مِيرَاثٍ وَهَكَذَا إنْ كَانَ لَهَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهَا أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهَا لاَ وِلاَيَةَ لِلْقَرَابَةِ فِي النِّكَاحِ إلَّا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ . وَإِنْ كَانَ لِلْمُزَوَّجَةِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ فَلاَ وِلاَيَةَ لَهُمْ فِيهَا بِحَالٍ إلَّا أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً فَتَكُونَ لَهُمْ الْوِلاَيَةُ بِالْعَصَبَةِ أَلاَ تَرَى أَنَّهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ عَنْهَا وَلاَ يَنْتَسِبُونَ مِنْ قَبِيلِهَا إنَّمَا قَبِيلُهَا نَسَبُهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا أَوْ لاَ تَرَى أَنَّ بَنِي الْأُمِّ لاَ يَكُونُونَ وُلاَةَ نِكَاحٍ فَإِذَا كَانَتْ الْوِلاَيَةُ لاَ تَكُونُ بِالْأُمِّ إذَا انْفَرَدَتْ فَهَكَذَا وَلَدُهَا لاَ يَكُونُونَ وُلاَةً لَهَا وَإِذَا كَانَ وَلَدُهَا عَصَبَةً وَكَانَ مَعَ وَلَدِهَا عَصَبَةٌ أَقْرَبُ مِنْهُمْ هُمْ أَوْلَى مِنْهُمْ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى وَإِنْ تَسَاوَى الْعَصَبَةُ فِي قَرَابَتِهِمْ بِهَا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَهُمْ أَوْلَى كَمَا يَكُونُ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَإِنْ اسْتَوَوْا فَالْوَلَدُ أَوْلَى . .
وِلاَيَةُ الْمَوْلَى
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَلاَ يَكُونُ الرَّجُلُ وَلِيًّا بِوَلاَءٍ وَلِلْمُزَوَّجَةِ نَسَبٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا يُعْرَفُ وَلاَ لِلْأَخْوَالِ وِلاَيَةٌ بِحَالٍ أَبَدًا إلَّا أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ عَصَبَةٌ وَلَهَا مَوَالٍ فَمَوَالِيهَا أَوْلِيَاؤُهَا وَلاَ وَلاَءَ إلَّا لِمُعْتِقٍ ثُمَّ أَقْرَبُ النَّاسِ بِمُعْتِقِهَا وَلِيُّهَا كَمَا يَكُونُ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ وَلِيَّ وَلَدِ الْمُعْتِقِ لَهَا قَالَ وَاجْتِمَاعُ الْوُلاَةِ مِنْ أَهْلِ الْوَلاَءِ فِي وِلاَيَةِ الْمُزَوَّجَةِ كَاجْتِمَاعِهِمْ فِي النَّسَبِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ زَوَّجَهَا مَوْلَى نِعْمَةٍ وَلاَ يَعْلَمُ لَهَا قَرِيبًا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا ثُمَّ عَلِمَ كَانَ النِّكَاحُ مَفْسُوخًا , لِأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا وَلِيُّ قَرَابَةٍ يُعْلَمُ أَقْرَبُ مِنْهُ كَانَ النِّكَاحُ مَفْسُوخًا . .@

الصفحة 37