كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 6)

كَانَتْ مُسْلِمَةً وَابْنُ سَعِيدٍ مُسْلِمٌ لاَ أَعْلَمُ مُسْلِمًا أَقْرَبَ بِهَا مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لِأَبِي سُفْيَانَ فِيهَا وِلاَيَةٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَطَعَ الْوِلاَيَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمَوَارِيثَ وَالْعَقْلَ وَغَيْرَ ذَلِكَ قَالَ : فَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْحَاكِمُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَةَ لِأَنَّهُ بِحُكْمٍ لاَ وِلاَيَةَ إذَا حَاكَمَتْ إلَيْهِ وَلاَ يَكُونُ إذَا كَانَ بَالِغًا مُسْلِمًا وَلِيًّا إنْ كَانَ سَفِيهًا مُوَلِّيًا عَلَيْهِ أَوْ غَيْرَ عَالَمٍ بِمَوْضِعِ الْحَظِّ لِنَفْسِهِ وَمَنْ زَوَّجَهُ إذَا كَانَ هَذَا لاَ يَكُونُ وَلِيًّا لِنَفْسِهِ يُزَوِّجُهَا كَانَ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا لِغَيْرِهِ أَبْعَدَ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا وَلِيًّا لِلسَّفَهِ أَوْ ضَعْفِ الْعَقْلِ فَكَذَلِكَ الْمَعْتُوهُ وَالْمَجْنُونُ الَّذِي لاَ يُفِيقُ بَلْ هُمَا أَبْعَدُ مِنْ أَنْ يَكُونَا وَلِيَّيْنِ : قَالَ وَمَنْ خَرَجَ مِنْ الْوِلاَيَةِ بِأَحَدِ هَذِهِ الْمَعَانِي حَتَّى لاَ يَكُونَ وَلِيًّا بِحَالٍ فَالْوَلِيُّ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ مِمَّنْ يُفَارِقُ هَذِهِ الْحَالَ وَهَذَا كَمَنْ لَمْ يَكُنْ وَكَمَنْ مَاتَ وَلاَ وِلاَيَةَ لَهُ مَا كَانَ بِهَذِهِ الْحَالِ , فَإِذَا صَلُحَتْ حَالُهُ صَارَ وَلِيًّا , لِأَنَّ الْحَالَ الَّتِي مُنِعَ بِهَا الْوِلاَيَةُ قَدْ ذَهَبَتْ . .
الْأَكْفَاءُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : لاَ أَعْلَمُ فِي أَنَّ لِلْوُلاَةِ أَمْرًا مَعَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا شَيْئًا جُعِلَ لَهُمْ أَبْيَنَ مِنْ أَنْ لاَ تُزَوَّجَ إلَّا كُفُؤًا , فَإِنْ قِيلَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِئَلَّا يُزَوَّجَ إلَّا نِكَاحًا صَحِيحًا . قِيلَ قَدْ يُحْتَمَلُ ذَلِكَ أَيْضًا وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْوُلاَةُ لَوْ زَوَّجُوهَا غَيْرَ نِكَاحٍ صَحِيحٍ لَمْ يَجُزْ كَانَ هَذَا ضَعِيفًا لاَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ جُعِلَ لِلْوُلاَةِ مَعَهَا أَمْرٌ فَأَمَّا الصَّدَاقُ فَهِيَ أَوْلَى بِهِ مِنْ الْوُلاَةِ وَلَوْ وَهَبَتْهُ جَازَ وَلاَ مَعْنَى لَهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَنْ لاَ يُزَوَّجَ إلَّا كُفُؤًا بَلْ لاَ أَحْسِبُهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جُعِلَ لَهُمْ أَمْرٌ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا إلَّا لِئَلَّا تَنْكِحَ إلَّا كُفُؤًا@

الصفحة 39