كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 6)

الْمَرْأَةُ لاَ يَكُونُ لَهَا الْوَلِيُّ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - { أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ } فَبَيَّنَ فِيهِ أَنَّ الْوَلِيَّ رَجُلٌ لاَ امْرَأَةٌ فَلاَ تَكُونُ الْمَرْأَةُ وَلِيًّا أَبَدًا لِغَيْرِهَا وَإِذَا لَمْ تَكُنْ وَلِيًّا لِنَفْسِهَا كَانَتْ أَبْعَدَ مِنْ أَنْ تَكُونَ وَلِيًّا لِغَيْرِهَا وَلاَ تَعْقِدُ عَقْدَ نِكَاحٍ . أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تُخْطَبُ إلَيْهَا الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهَا فَتَشْهَدُ فَإِذَا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَتْ لِبَعْضِ أَهْلِهَا زَوِّجْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ@

الصفحة 50