كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 6)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ عُوَيْمِرًا جَاءَ إلَى عَاصِمٍ فَقَالَ أَرَأَيْت رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ أَتَقْتُلُونَهُ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَرِهَ الْمَسَائِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَابَهَا فَرَجَعَ عَاصِمٌ إلَى عُوَيْمِرٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاَللَّهِ لاَتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَهُ وَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ خِلاَفَ عَاصِمٍ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ { قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكُمَا الْقُرْآنَ فَتَقَدَّمَا فَتَلاَعَنَا } ثُمَّ قَالَ كَذَبْت عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنْ أَمْسَكْتُهَا فَفَارَقَهَا وَمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَضَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - { اُنْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أَحْسَبُهُ إلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ لَهُ أَسْحَمَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلاَ أَحْسَبُهُ إلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا } فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ ( أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ) قَالَ أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ { إنْ جَاءَتْ بِهِ أشيقر سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّهِمُهُ } قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ أُدَيْعِجَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - { قَدْ قُضِيَ فِيك وَفِي امْرَأَتِك } قَالَ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَتْ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ وَكَانَتْ حَامِلاً فَأَنْكَرَهُ فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إلَى أُمِّهِ@

الصفحة 729