كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 6)

مِنْهُ وَيَلْتَعِنُ لِلْقَذْفِ أَوْ يُحَدُّ إنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ زَنَيْت وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ أَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَقَدْ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ أَمَةً زَنَيْت وَأَنْتِ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ زَنَيْت مُسْتَكْرَهَةً أَوْ أَصَابَك رَجُلٌ نَائِمَةً أَوْ زَنَى بِك صَبِيٌّ لاَ يُجَامَعُ مِثْلُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا , وَإِنْ كَانَ أَوْقَعَ هَذَا عَلَيْهَا قَبْلَ نِكَاحِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لِعَانٌ وَعُزِّرَ لِلْأَذَى وَإِنْ كَانَ أَوْقَعَ هَذَا عَلَيْهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ وَلَمْ يَنْسُبْهُ إلَى حِينٍ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِيهِ امْرَأَةٌ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ وَإِنْ الْتَعَنَ فَلاَ يُعَزَّرُ وَتَقَعُ الْفُرْقَةُ وَإِنْ لَمْ يَلْتَعِنْ عُزِّرَ لِلْأَذَى وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ زَانِيَةٌ أَوْ إذَا تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ زَانِيَةٌ أَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إذَا قَدِمَ فُلاَنٌ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ أَوْ خَيَّرَهَا فَقَالَ إنْ اخْتَرْت نَفْسَك فَأَنْتِ زَانِيَةٌ فَلاَ حَدَّ وَلاَ لِعَانَ وَيُؤَدَّبُ إنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ عَلَى إظْهَارِ الْفَاحِشَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا وَقَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ وَبَعْدَ النِّكَاحِ وَالِاخْتِيَارِ وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ زَنَيْت بِك وَطَلَبَا مَعًا مَالَهُمَا سَأَلْنَاهَا فَإِنْ قَالَتْ عَنَيْت أَنَّهُ أَصَابَنِي وَهُوَ زَوْجِي حَلَفَتْ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهَا لِأَنَّ إصَابَتَهُ إيَّاهَا لَيْسَتْ بِزِنًا وَعَلَيْهِ أَنْ يَلْتَعِنَ أَوْ يُحَدَّ , وَإِنْ قَالَتْ زَنَيْت بِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَنِي فَهِيَ قَاذِفَةٌ لَهُ وَعَلَيْهَا الْحَدُّ وَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مُقِرَّةٌ بِالزِّنَا وَلاَ لِعَانَ وَلَوْ قَالَ لَهَا يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي فَعَلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ اللِّعَانُ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهَا أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَذْفٍ بِالزِّنَا إذَا لَمْ تُرِدْ بِهِ الْقَذْفَ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ أَزْنَى مِنْ فُلاَنَةَ لَمْ يَكُنْ هَذَا قَذْفًا وَلاَ لِعَانَ وَلاَ حَدَّ وَيُؤَدَّبُ فِي الْأَذَى فَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْقَذْفَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ اللِّعَانُ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ أَزْنَى النَّاسِ لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا إلَّا بِأَنْ يُرِيدَ الْقَذْفَ وَيُعَزَّرَ وَهَذَا لِأَنَّ هَذَا أَكْبَرُ مِنْ قَوْلِهِ أَنْتِ أَزْنَى مِنْ فُلاَنَةَ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِ كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ اللِّعَانُ وَهَذَا تَرْخِيمٌ كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِمَالِكٍ يَا مَالِ وَلِحَارِثٍ يَا حَارِ وَلَوْ قَالَ لَهَا زَنَأْت فِي الْجَبَلِ أَحَلَفْنَاهُ بِاَللَّهِ مَا أَرَادَ قَذْفَهَا بِالزِّنَا وَلاَ لِعَانَ وَلاَ حَدَّ لِأَنَّ زَنَأْت فِي الْجَبَلِ رُقِيت@

الصفحة 741