كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 6)

, وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَرَافَعَتْهُ وَهِيَ بَالِغَةٌ فَقَالَ قَذَفْتُك وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَذَفَهَا كَبِيرَةً , وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَذَفَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ وَأَقَامَتْ هِيَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَذَفَهَا كَبِيرَةً لَمْ يَكُنْ هَذَا اخْتِلاَفًا مِنْ الْبَيِّنَةِ وَكَانَ هَذَانِ قَذْفَيْنِ قَذْفًا مِنْ الصِّغَرِ وَقَذْفًا فِي الْكِبَرِ وَعَلَيْهِ الْحَدُّ إلَّا أَنْ يُلاَعِنَ وَلَوْ اتَّفَقَ الشُّهُودُ عَلَى يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَالَ شُهُودُ الْمَرْأَةِ كَانَتْ حُرَّةً مُسْلِمَةً بَالِغَةً وَشُهُودُ الرَّجُلِ كَانَتْ صَبِيَّةً أَوْ غَيْرَ مُسْلِمَةٍ فَلاَ حَدَّ وَلاَ لِعَانَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ تُكَذِّبُ الْأُخْرَى , وَلَوْ أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ بَيِّنَةً أَنَّ الزَّوْجَ أَقَرَّ بِوَلَدِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ فَإِنْ فَعَلَ وَقَذَفَهَا فَمَتَى أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ زَوْجَهَا قَذَفَهَا بَعْدُ أَوْ أَقَرَّ أُخِذَ لَهَا بِحَدِّهَا إلَّا أَنْ يُلاَعِنَ فَارَقَهَا أَوْ لَمْ يُفَارِقْهَا , وَلَوْ فَارَقَهَا وَكَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ غَيْرِهِ فَطَلَبَتْ حَدَّهَا حُدَّ لَهَا إلَّا أَنْ يَلْتَعِنَ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ وَهُوَ يَقُولُ لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَوْ عَنْ غَيْرِ حَمْلٍ قَالَ يُلاَعِنُهَا .@

الصفحة 751