كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 7)
يُتَخَلَّصُ فِي الْأَغْلَبِ مِنْهُ فَمَاتَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ , وَلَوْ كَانَ الْأَغْلَبُ أَنَّهُ يَتَخَلَّص مِنْهُ فَأَخَذَهُ حُوتٌ فَلاَ قَوَدَ وَعَلَيْهِ الْعَقْلُ ( قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ) وَقَدْ قِيلَ : يَتَخَلَّصُ أَوْ لاَ يَتَخَلَّصُ سَوَاءٌ أَنْ لاَ قَوَدَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْعَقْلُ . ( قَالَ الرَّبِيعُ ) وَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ أَنْ لاَ عَقْلَ فِي النَّفْسِ وَلاَ قَوَدَ ; لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَ نَفْسَهُ إذَا كَانَ يَقْدِرُ أَنْ يَتَخَلَّصَ فَيَسْلَمَ مِنْ الْمَوْتِ فَتَرَكَ التَّخَلُّصَ وَعَلَى الطَّارِحِ أَرْشُ مَا أَحْرَقَتْ النَّارُ مِنْهُ أَوَّلَ مَا طُرِحَ قَبْلَ أَنْ يُمْكِنَهُ التَّخَلُّصُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ خَنَقَهُ فَتَابَعَ عَلَيْهِ الْخَنْقَ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَفِيهِ الْقَوَدُ . , وَكَذَلِكَ إنْ غَمَّهُ بِثَوْبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَتَابَعَ عَلَيْهِ الْغَمَّ حَتَّى يَمُوتَ فَفِيهِ الْقَوَدُ , وَإِنْ تَرَكَهُ حَيًّا , ثُمَّ مَاتَ بَعْدُ فَلاَ قَوَدَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَنْقُ أَوْ الْغَمُّ قَدْ أَوْرَثَهُ مَا لاَ يَجْرِي مَعَهُ نَفَسُهُ فَيَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ فَفِيهِ الْقَوَدُ ( قَالَ الرَّبِيعُ ) وَقَدْ قِيلَ يَتَخَلَّصُ أَوْ لاَ يَتَخَلَّصُ أَنْ لاَ قَوَدَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْعَقْلُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ مِنْ الْيَدِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَجِمَاعُ هَذَا أَنْ يُنْظَرَ إلَى مَنْ قُتِلَ بِشَيْءٍ مِمَّا وَصَفْتُ غَيْرِ السِّلاَحِ الْمُحَدَّدِ فَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ أَنَّ مَنْ نِيلَ مِنْهُ يَقْتُلُهُ وَيُقْتَلُ مِثْلُهُ فِي مِثْلِ سِنِّهِ وَصِحَّتِهِ وَقُوَّتِهِ أَوْ حَالِهِ إنْ كَانَتْ مُخَالِفَةً لِذَلِكَ قَتْلاً وَحَيًّا كَقَتْلِ السِّلاَحِ أَوْ أَوْحَى فَفِيهِ الْقَوَدُ . وَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ أَنَّ مَنْ نِيلَ مِنْهُ بِمِثْلِ مَا نِيلَ مِنْهُ يَسْلَمُ وَلاَ يَأْتِي ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ فَلاَ قَوَدَ فِيهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَضَرْبُ الْقَلِيلِ عَلَى الْخَاصِرَةِ يَقْتُلُ فِي الْأَغْلَبِ وَلاَ يَقْتُلُ مِثْلُهُ لَوْ كَانَ فِي ظَهْرٍ أَوْ أَلْيَتَيْنِ أَوْ فَخِذَيْنِ أَوْ رِجْلَيْنِ وَالضَّرْبُ الْقَلِيلُ يَقْتُلُ النِّضْوَ الْخَلَق الضَّعِيفَةِ فِي الْأَغْلَبِ وَالْأَغْلَبُ أَنْ لاَ يَقْتُلَ قَوِيَّهُ , وَيَقْتُلُ فِي الْأَغْلَبِ فِي الْبَرْدِ@
الصفحة 17
648