كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 7)
ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : ? إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا فَإِنْ ارْتَخَصَ أَحَدٌ فَقَالَ : أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ , وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ , ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ , ثُمَّ إنَّكُمْ يَا خُزَاعَةُ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ . مِنْ هُذَيْلٍ وَأَنَا وَاَللَّهِ عَاقِلُهُ فَمَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلاً فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ إنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ ?
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : ? وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ? فَيُقَالُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - فِي قَوْلِهِ : ? فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ? لاَ يَقْتُلْ غَيْرَ قَاتِلِهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ? كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ? إنَّهَا خَاصَّةٌ فِي الْحَيَّيْنِ اللَّذَيْنِ وَصَفَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ حَكَيْتُ قَوْلَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ , ثُمَّ أَدَبُهَا أَنْ يُقْتَلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ إذَا قَتَلَهُ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ولايقتل غير القاتل@
الصفحة 25
648