كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 7)
كِتَابُ الْحُدُودِ وَصِفَةُ النَّفْيِ
(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ (أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ) قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ? وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ ?
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ قَائِلُونَ كُلُّ مَنْ لَزِمَهُ اسْمُ سَرِقَةٍ قُطِعَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَى الْأَحَادِيثِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْت لِبَعْضِ النَّاسِ قَدْ احْتَجَّ هَؤُلاَءِ بِمَا يُرَى مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَمَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: إذَا وُجِدَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُنَّةٌ كَانَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَلِيلاً عَلَى مَعْنَى مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْنَا: هَذَا كَمَا وَصَفْت وَالسُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْقَطْعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:: ? الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ?.@
الصفحة 319