كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 7)
غَلِيظٌ مَرْبُوعٌ حَالِكُ السَّوَادِ بَعِيدُ مَا بَيْن الْمَنْكِبَيْنِ مُعْتَدِلٌ جَعْدٌ قَطَطٌ حَسَنُ الْجِسْمِ أَفْلَجُ الثَّنَايَا مِنْ أَعْلَى فِيهِ مُحْتَلِمٌ اشْتَرَى فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ الْمَوْصُوفَيْنِ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا جِيَادًا مَثَاقِيلَ أَفْرَادًا خَلْقَانِ وَازِنَةً وَتَبَايَعَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ وَفُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ فِي الْعَبْدَيْنِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِمَا وَمُعَايَنَتِهِمَا وَقَبَضَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ الْمَوْصُوفَيْنِ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَقَبَضَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ هَذَا الثَّمَنَ وَافِيًا وَتَفَرَّقَا حَتَّى غَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بَعْدَ التَّرَاضِي مِنْهُمَا جَمِيعًا بِالْبَيْعِ وَتَقَابُضِهِمَا وَلِفُلاَنٍ عَلَى فُلاَنٍ بَيْعُ الْإِسْلاَمِ وَعُهْدَتُهُ لاَ دَاءَ وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ عَيْبَ ظَاهِرٌ وَلاَ بَاطِنٌ فَمَا أَدْرَكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ فِي هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دَرْكٍ فَعَلَى فُلاَنٍ خَلاَصُهُ حَتَّى يُسَلِّمَهُ لَهُ كَمَا بَاعَهُ أَوْ يَرُدَّ إلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي قَبَضَ مِنْهُ وَافِيًا وَهُوَ كَذَا وَكَذَا دِينَارًا " . وَهَكَذَا إذَا اشْتَرَى عَبْدًا وَأَمَةً أَوْ ثَلاَثَةَ أَعْبُدٍ أَوْ أَكْثَرَ مَوْصُوفٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُشْتَرَى يَصِفُهُ كَمَا وَصَفْت وَيَصِفُ الثَّمَنَ كَمَا وَصَفْت وَهَكَذَا إذَا اشْتَرَى عَبْدًا وَدَارًا وَمَا جَمَعَتْهُ الصَّفْقَةُ يَكْتُبُ عُهْدَتَهُ وَيَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ بِصِفَتِهِ فَإِنْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ وَأَمَةً فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ عُهْدَتَهُمْ وَيَجْعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَنًا مَعْلُومًا كَتَبَ " هَذَا مَا اشْتَرَى فُلاَنٌ مِنْ فُلاَنٍ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا مِنْ صِفَتِهِ كَذَا وَكَذَا وَعَبْدًا مِنْ صِفَتِهِ كَذَا وَكَذَا وَأَمَةً مِنْ صِفَتِهَا كَذَا كَذَا اشْتَرَى مِنْهُ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ وَالْأَمَةَ الْمَوْصُوفَيْنِ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَثَمَنُ الْعَبْدِ الْفَارِسِيِّ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ الدِّينَارِ ثَلاَثُونَ دِينَارًا وَثَمَنُ الْعَبْدِ النُّوبِيّ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ عِشْرُونَ دِينَارًا وَثَمَنُ الْأَمَةِ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ خَمْسُونَ دِينَارًا تَبَايَعَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ هَؤُلاَءِ الرَّقِيقَ الثَّلاَثَةَ بَعْدَ رُؤْيَتِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ وَتَفَرَّقَا بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبَضَ فُلاَنٌ جَمِيعَ ثَمَنِهِمْ وَافِيًا وَتَفَرَّقَا بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا جَمِيعًا بِهِ فَمَا أَدْرَكَ فُلاَنٌ فِيمَا اشْتَرَى مِنْ فُلاَنٍ أَوْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَعَلَى فُلاَنٍ خَلاَصُهُ حَتَّى يُسَلِّمَهُ لَهُ أَوْ يَرُدَّ إلَيْهِ الثَّمَنَ وَافِيًا وَهُوَ مِائَةُ دِينَارٍ وَلِفُلاَنٍ عَلَى فُلاَنٍ فِيمَا اشْتَرَى مِنْ فُلاَنٍ بَيْعُ الْإِسْلاَمِ وَعُهْدَتِهِ لاَ شَيْنَ وَلاَ عَيْبَ وَلاَ دَاءَ ظَاهِرٌ وَلاَ بَاطِنٌ شَهِدَ عَلَى إقْرَارِ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ بِجَمِيعِ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمَا مَعًا بِهِ وَعَلَى أَنَّهُمَا يَوْمَ أَقَرَّ بِهِ صَحِيحَانِ لاَ عِلَّةَ بِهِمَا مِنْ مَرَضٍ وَلاَ غَيْرِهِ جَائِزًا الْأَمْرُ شَهِدَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَكَتَبُوا " . ( قَالَ ) وَإِذَا أَرَدْت أَنْ تَكْتُبَ عُهْدَةَ هَؤُلاَءِ الرَّقِيقِ بِمَعْنًى أَبْيَنَ مِنْ هَذَا فَاكْتُبْ " هَذَا @
الصفحة 484