كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 7)

( قَالَ ) وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْجُعْلَ عَنْ الرَّجُلِ فِي الْحَجِّ إذَا كَانَ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ , وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْجُعْلَ عَلَى أَنْ يَكِيلَ لِلنَّاسِ وَيَزِنَ لَهُمْ , وَيُعَلِّمَهُمْ الْقُرْآنَ وَالنَّحْوَ , وَمَا يَتَأَدَّبُونَ بِهِ مِنْ الشِّعْرِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَكْرُوهٌ ( قَالَ الرَّبِيعُ ) سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَقُولُ لاَ تَأْخُذْ فِي الْأَذَانِ أُجْرَةً , وَلَكِنْ خُذْهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْفَيْءِ .
شَهَادَةُ السُّؤَالِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : لاَ تَحْرُمُ الْمَسْأَلَةُ فِي الْجَائِحَةِ تُصِيبُ الرَّجُلَ تَأْتِي عَلَى مَالِهِ , وَلاَ فِي حَمَالَةِ الرَّجُلِ بِالدِّيَاتِ وَالْجِرَاحَاتِ , وَلاَ فِي الْغُرْمِ لِأَنَّ هَذِهِ مَوَاضِعُ ضَرُورَاتٍ , وَلَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ سُقَاطَة مُرُوءَةٍ . وَهَكَذَا لَوْ قُطِعَ بِرَجُلٍ بِبَلَدٍ فَسَأَلَ لَمْ أَرَ أَنَّ هَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ لاَ يَجِدُ الْمُضِيَّ مِنْهَا إلَّا بِمَسْأَلَةٍ , وَلاَ تُرَدُّ شَهَادَةُ أَحَدٍ بِهَذَا أَبَدًا فَأَمَّا مَنْ يَسْأَلُ عُمُرَهُ كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَ عُمُرِهِ أَوْ بَعْضَ عُمُرِهِ , وَهُوَ غَنِيٌّ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ , وَلاَ مَعْنَى مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي , وَيَشْكُو الْحَاجَةَ فَهَذَا يَأْخُذُ مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ , وَيَكْذِبُ بِذِكْرِ الْحَاجَةِ فَتُرَدُّ بِذَلِكَ شَهَادَتُهُ ( قَالَ ) وَمَنْ سَأَلَ , وَهُوَ فَقِيرٌ لاَ يُشْهَدُ عَلَى غِنَاهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ , وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُعْرَفُ بِأَنَّهُ صَادِقٌ ثِقَةٌ لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ , وَإِنْ كَانَ تَغْلِبُهُ الْحَاجَةُ , وَكَانَتْ عَلَيْهِ دَلاَلاَتٌ أَنْ يَشْهَدَ بِالْبَاطِلِ عَلَى الشَّيْءِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ , وَهَكَذَا إنْ كَانَ غَنِيًّا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ كَانَ قَابِلاً مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَخْفَى عَلَيْهِ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ , وَإِنْ كَانَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ . فَأَمَّا غَيْرُ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى رَجُلٍ غَنِيٍّ فَقَبِلَهَا فَلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ , وَلاَ تُرَدُّ بِهَا شَهَادَتُهُ .@

الصفحة 516