كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 7)
وَإِذَا كَانَ مَعْرُوفًا أَنَّ الرَّجُلَيْنِ قَدْ يَتَبَايَعَانِ فَلاَ يَحْضُرُهُمَا أَحَدٌ , وَيَتَشَاتَمَانِ , وَلاَ يَحْضُرُهُمَا أَحَدٌ , وَيَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ , وَلاَ يَحْضُرُهُمَا أَحَدٌ فَحُضُورُ الْبَدَوِيِّ الْقَرَوِيِّ , وَالْقَرَوِيِّ الْبَدْوِيِّ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَى مَا رَأَى , وَاسْتُشْهِدَ عَلَيْهِ جَائِزٌ , وَقَدْ لاَ يَشْهَدُ لِأَنَّهُ حَاضِرٌ يَشْهَدُ غَيْرُهُ ثُمَّ يَنْتَقِلُ الْمُشْهِدُ أَوْ يَمُوتُ أَوْ يَطْمَئِنُّ إلَى صَاحِبِهِ فَلاَ يَكُونُ لَهُ شَاهِدٌ غَيْرَ بِدَوِيٍّ أَوْ بَدَوِيِّينَ . وَكَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ لَهُ شُهُودٌ غَيْرَهُ يَغِيبُونَ أَوْ يَمُوتُونَ فَلاَ يَمْنَعُ ذَلِكَ الْبَدْوِيَّ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُ إذَا كَانَ عَدْلاً
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : فِي الرَّجُلِ يُغَنِّي فَيَتَّخِذُ الْغِنَاءَ صِنَاعَتَهُ يُؤْتَى عَلَيْهِ وَيَأْتِي لَهُ , وَيَكُونُ مَنْسُوبًا إلَيْهِ مَشْهُورًا بِهِ مَعْرُوفًا , وَالْمَرْأَةُ , لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ; وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ اللَّهْوِ الْمَكْرُوهِ الَّذِي يُشْبِهُ الْبَاطِلَ , وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ هَذَا كَانَ مَنْسُوبًا إلَى السَّفَهِ وَسُقَاطَة الْمُرُوءَةِ , وَمَنْ رَضِيَ بِهَذَا لِنَفْسِهِ كَانَ مُسْتَخِفًّا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا بَيِّنَ التَّحْرِيمِ , وَلَوْ كَانَ لاَ يَنْسُبُ نَفْسَهُ إلَيْهِ , وَكَانَ إنَّمَا يُعْرَفُ بِأَنَّهُ يَطْرَبُ فِي الْحَالِ فَيَتَرَنَّمُ فِيهَا , وَلاَ يَأْتِي لِذَلِكَ , وَلاَ يُؤْتَى عَلَيْهِ , وَلاَ يَرْضَى بِهِ لَمْ يُسْقِطْ هَذَا شَهَادَتَهُ , وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : فِي الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الْغُلاَمَ وَالْجَارِيَةَ الْمُغَنِّيَيْنِ وَكَانَ يَجْمَعُ عَلَيْهِمَا , وَيَغْشَى لِذَلِكَ فَهَذَا سَفَهٌ تُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ , وَهُوَ فِي الْجَارِيَةِ أَكْثَرُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ فِيهِ سَفَهًا وَدِيَاثَةً , وَإِنْ كَانَ لاَ يَجْمَعُ عَلَيْهِمَا وَلاَ يَغْشَى لَهُمَا كَرِهْت ذَلِكَ لَهُ , وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ
( قَالَ ) وَهَكَذَا الرَّجُلُ يَغْشَى بُيُوتَ الْغِنَاءِ , وَيَغْشَاهُ الْمُغَنُّونَ إنْ كَانَ لِذَلِكَ مُدْمِنًا , وَكَانَ لِذَلِكَ مُسْتَعْلِنًا عَلَيْهِ مَشْهُودًا عَلَيْهِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ سَفَهٍ تُرَدُّ بِهَا شَهَادَتُهُ . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَقِلُّ مِنْهُ لَمْ تُرَدَّ بِهِ شَهَادَتُهُ لِمَا وَصَفْت مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِحَرَامٍ بَيِّنٍ .
فَأَمَّا اسْتِمَاعُ الْحِدَاءِ وَنَشِيدِ الْأَعْرَابِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ , وَكَذَلِكَ اسْتِمَاعُ الشِّعْرِ@
الصفحة 518