كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 7)
إلَّا بَعْدَ نَظَرِهِ إلَى خَاتَمِهِ أَوْ عَلاَمَةٍ لَهُ عَلَيْهِ , وَأَنْ لاَ يَبْعُدَ مِنْهُ , وَأَنْ يُتْرَكَ فِي يَدَيْ الْمَشْهُودِ لَهُ نُسْخَةُ تِلْكَ الشَّهَادَةِ إنْ شَاءَ , وَلاَ يَخْتِمُ الشَّهَادَةَ , وَيَدْفَعْهَا إلَى الْمَشْهُودِ لَهُ , وَلَيْسَ فِي يَدَيْهِ نُسْخَتُهَا لِأَنَّهُ قَدْ يَعْمَلُ عَلَى الْخَاتَمِ , وَيُحَرِّفُ الْكِتَابَ , وَإِنْ أَغْفَلَ , وَلَمْ يَجْعَلْ نُسْخَتَهَا عِنْدَهُ , وَخَتَمَ الشَّهَادَةَ , وَدَفَعَهَا إلَى الْمَشْهُودِ لَهُ ثُمَّ أَحْضَرَهَا , وَعَلَيْهَا خَاتَمُهُ لَمْ يَقْبَلْهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ يَحْفَظُهَا أَوْ يَحْفَظُ مَعْنَاهَا فَإِنْ كَانَ لاَ يَحْفَظُهَا , وَلاَ مَعْنَاهَا فَلاَ يَقْبَلُهَا بِالْخَاتَمِ فَقَدْ يُغَيِّرُ الْكِتَابَ , وَيُغَيِّرُ الْخَاتَمَ , وَأَكْرَهُ قَبُولَهُ أَيْضًا تَوْقِيعَهُ بِيَدِهِ لِلشَّهَادَةِ , وَإِيقَاعَ الْكَاتِبِ بِيَدِهِ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ فِي إيقَاعِهِ وَإِيقَاعِ كَاتِبِهِ شَهِدَ فُلاَنٌ عِنْدَ الْقَاضِي عَلَى مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ , وَهِيَ كَذَا وَكَذَا دِينَارٌ لِفُلاَنٍ عَلَى فُلاَنٍ أَوْ هِيَ دَارُ كَذَا شَهِدَ بِهَا فُلاَنٌ لِفُلاَنٍ حَتَّى لاَ يَدَعَ فِي الشَّهَادَةِ مَوْضِعًا فِي الْحُكْمِ إلَّا أَوْقَعَهُ بِيَدِهِ فَإِذَا عَرَفَ كِتَابَهُ , وَذَكَرَ الشَّهَادَةَ أَوْ عَرَفَ كِتَابَ كَاتِبِهِ , وَذَكَرَ الشَّهَادَةَ جَازَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ , وَخَيْرٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنْ تَكُونَ النُّسَخُ كُلُّهَا عِنْدَهُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ الْحُكْمَ أَخْرَجَهَا مِنْ دِيوَانِهِ ثُمَّ قَطَعَ عَلَيْهِ الْحُكْمَ فَإِنْ ضَاعَتْ مِنْ دِيوَانِهِ , وَمِنْ يَدَيْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَوْقَعَ لَهُ فَلاَ يَقْبَلُهَا إلَّا بِشَهَادَةِ قَوْمٍ شَهِدُوا عَلَى شَهَادَةِ الْقَوْمِ كُتَّابَهُ كَانُوا أَوْ غَيْرَ كُتَّابِهِ
( قَالَ ) وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ قَوْمٌ عَلَى أَنَّهُ حَكَمَ لِرَجُلٍ , وَلاَ يَذْكُرُ هُوَ حُكْمَهُ لَهُ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ حُكْمًا جَدِيدًا بِمَا شَهِدُوا بِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ , وَهُوَ يَدْفَعُهُ , وَلَكِنَّهُ يَدَعُهُ فَلاَ يُبْطِلُهُ , وَلاَ يُحِقُّهُ , وَإِذَا رَفَعَ ذَلِكَ إلَى حَاكِمٍ غَيْرِهِ أَجَازَهُ كَمَا يُجِيزُ الشَّهَادَةَ عَلَى حُكْمِهِ الْحَاكِمُ الَّذِي يَلِي بَعْدَهُ لِأَنَّ غَيْرَهُ لاَ يَعْرِفُ مِنْهُ مَا يَعْرِفُ مِنْ نَفْسِهِ , وَإِذَا جَاءَ الَّذِي يَقْضِي عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ , وَهُوَ حَاكِمٌ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَكَمَ بِمَا شَهِدَ بِهِ هَؤُلاَءِ عَلَيْهِ , وَدَفَعَهُ فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُنْفِذَهُ إنَّمَا يُنْفِذُهُ إذَا @
الصفحة 523