كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 7)
عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْهُ .
كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي ( قَالَ ) وَيَقْبَلُ الْقَاضِي كِتَابَ كُلِّ قَاضٍ عَدْلٍ , وَلاَ يَقْبَلُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ , وَلاَ يَقْبَلُهُ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ حَتَّى يَفْتَحَهُ , وَيَقْرَأَهُ عَلَيْهِمَا , وَيَشْهَدَا عَلَى مَا فِيهِ , وَأَنَّ الْقَاضِيَ الَّذِي أَشْهَدَهُمَا عَلَيْهِ قَرَأَهُ بِحَضْرَتِهِمَا أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِمَا , وَقَالَ اشْهَدَا أَنَّ هَذَا كِتَابِي إلَى فُلاَنٍ فَإِذَا شَهِدَا عَلَى هَذَا قَبِلَهُ , وَإِذَا لَمْ يَشْهَدَا عَلَى هَذَا , وَلَمْ يَزِيدَا عَلَى أَنْ يَقُولاَ هَذَا خَاتَمُهُ , وَهَذَا كِتَابُهُ دَفَعَهُ إلَيْنَا لَمْ يَقْبَلْهُ . وَقَدْ حَضَرْت قَاضِيًا جَاءَهُ كِتَابُ قَاضٍ مَخْتُومٌ فَشَهِدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذَا كِتَابُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ إلَيْك دَفَعَهُ إلَيْنَا , وَقَالَ اشْهَدُوا عَلَيْهِ فَفَتَحَهُ , وَقَبِلَهُ فَأَخْبَرَنِي الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ أَنَّهُ فَضَّ كِتَابًا آخَرَ مِنْ هَذَا الْقَاضِي كُتِبَ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ بِعَيْنِهِ , وَوَقَفَ عَنْ إنْفَاذِهِ , وَأَخْبَرَنِي هُوَ أَوْ مَنْ أَثِقُ بِخَبَرِهِ أَنَّهُ رَدَّ إلَيْهِ الْكِتَابَ يَحْكِي لَهُ كِتَابًا فَأَنْكَرَ كِتَابَهُ الْآخَرَ , وَبَلَغَهُ أَوْ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّهُ كَتَبَ الْكِتَابَ , وَخَتَمَهُ فَاحْتِيلَ لَهُ فَوَضَعَ كِتَابًا مِثْلَهُ مَكَانَهُ , وَنَحَّى ذَلِكَ الْكِتَابَ , وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابِ , وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كِتَابُهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : فَلَمَّا كَانَ هَذَا مَوْجُودًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ الشُّهُودِ حَتَّى يَقْرَأَ عَلَيْهِمْ الْكِتَابَ , وَيَقْبِضُوهُ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ عَنْهُمْ , وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا نُسْخَةَ كِتَابِهِ فِي أَيْدِيهمْ , وَيُوقِعُوا شَهَادَتَهُمْ فِيهِ فَلَوْ انْكَسَرَ خَاتَمُهُ أَوْ ذَهَبَ بَعْضُ كِتَابِهِ شَهِدُوا أَنَّ هَذَا كِتَابُهُ قَبْلَهُ , وَلَيْسَ فِي الْخَاتَمِ مَعْنًى إنَّمَا الْمَعْنَى فِيمَا قَطَعُوا بِهِ الشَّهَادَةَ كَمَا يَكُونُ مَعَانِي فِي إذْكَارِ الْحُقُوقِ , وَكُتُبِ التَّسْلِيمِ بَيْنَ النَّاسِ
( قَالَ ) وَإِذَا كَتَبَ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ ثُمَّ مَاتَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ كِتَابُهُ إلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ ثُمَّ وَصَلَ قَبْلَهُ , وَلَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ قَبُولِهِ بِمَوْتِهِ , وَلاَ عَزْلِهِ لِأَنَّهُ يَقْبَلُ بِبَيِّنَتِهِ كَمَا يَقْبَلُ حُكْمَهُ أَلاَ تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَكَمَ ثُمَّ عُزِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ حُكْمِهِ هَكَذَا يُقْبَلُ كِتَابُهُ@
الصفحة 524