كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 7)

أَوْصَى فَقَالَ خَاتَمِي هَذَا لِفُلاَنٍ , وَفَصُّهُ لِفُلاَنٍ كَانَ لِفُلاَنٍ الْخَاتَمُ , وَلِفُلاَنٍ الْمُوصَى لَهُ الْفَصُّ , وَذَلِكَ أَنَّ الْفَصَّ يَتَمَيَّزُ مِنْ الْخَاتَمِ حَتَّى يَكُونَ ثَمَّ اسْمُ خَاتَمٍ لاَ فَصَّ فِيهِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَلاَ يَجُوزُ إقْرَارُ رَجُلٍ , وَلاَ امْرَأَةٍ حَتَّى يَكُونَا بَالِغَيْنِ رَشِيدَيْنِ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِمَا وَمَنْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ أَبٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ , وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَوْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ , وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْعَبْدِ الْبَالِغِ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التِّجَارَةِ الْعَبْدُ إنَّمَا لاَ تَجُوزُ تِجَارَتُهُ لِأَنَّ الْمَالَ لِغَيْرِهِ , وَإِذَا أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ جَازَ شِرَاؤُهُ , وَبَيْعُهُ , وَإِقْرَارُهُ فِي الْبَيْعِ , وَالشِّرَاءِ , وَغَيْرُ الْبَالِغِ مِنْ الرِّجَالِ , وَالنِّسَاءِ إذَا كَانَ مَالِكًا لِمَالٍ , وَكَانَ فِي حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ , وَأَنْ يُوَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ حُلُمًا وَرُشْدًا لَمْ يَكُنْ لِلْآدَمِيِّينَ أَنْ يُطْلِقُوا ذَلِكَ عَنْهُ , وَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ بِإِذْنِهِمْ مَا لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ , وَهُوَ حُرٌّ مَالِكٌ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَإِذَا لَمْ يَجُزْ إقْرَارُ غَيْرِ الْبَالِغِ بِجِنَايَةٍ عَمْدًا , وَلاَ خَطَأً , وَإِقْرَارُهُ فِي التِّجَارَةِ غَيْرُ جَائِزٍ , وَالْعَبْدُ يَجُوزُ إقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْقَتْلِ , وَالْحَدِّ , وَالْقَطْعِ فَهُوَ مُفَارِقٌ لَهُ بِخِلاَفِهِ لَهُ , وَلُزُومِ حُدُودِهِ لَهُ , وَلاَ حَدَّ عَلَى غَيْرِ بَالِغٍ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ بِجِنَايَةٍ خَطَأً لَمْ يَلْزَمْ مَوْلاَهُ مِنْ إقْرَارِهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ بِهِ عَلَيْهِ , وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ إذَا عَتَقَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَالْعَارِيَّةُ كُلُّهَا مَضْمُونَةٌ الدَّوَابُّ , وَالرَّقِيقُ , وَالدُّورُ , وَالثِّيَابُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْهَا فَمَنْ اسْتَعَارَ شَيْئًا فَتَلِفَ فِي يَدِهِ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ , وَالْأَشْيَاءُ لاَ تَخْلُو أَنْ تَكُونَ مَضْمُونَةً أَوْ غَيْرَ مَضْمُونَةٍ فَمَا كَانَ مِنْهَا مَضْمُونًا مِثْلَ الْغَصْبِ , وَمَا أَشْبَهَهُ فَسَوَاءٌ مَا ظَهَرَ هَلاَكُهُ أَوْ خَفِيَ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى الْغَاصِبِ , وَالْمُسْتَسْلِفِ جَنَيَا فِيهِ أَوْ لَمْ يَجْنِيَا أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ مِثْلَ الْوَدِيعَةِ فَسَوَاءٌ مَا ظَهَرَ هَلاَكُهُ , وَمَا خَفِيَ , وَالْقَوْلُ فِيهَا قَوْلُ الْمُسْتَوْدَعِ مَعَ يَمِينِهِ , وَلاَ يَضْمَنُ مِنْهَا شَيْئًا إلَّا مَا فَرَّطَ فِيهِ أَوْ تَعَدَّى .@

الصفحة 538